للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَغسيلُ جُزءٍ مِنْ بَدنِ الميِّتِ:

إذا بانَ مِنْ الميِّتَ شيءٌ وهو مَوجودٌ غُسِّلَ وجُعلَ معه في أكفانِه بلا خِلافٍ بين الفُقهاءِ؛ ولأنَّ في ذلك جَمعَ أجزاءِ الميِّتِ في مَوضعٍ واحِدٍ وهو أَوْلى مِنْ تَفريقِها.

أمَّا إذا لَم يُوجَدْ إلا بعضُ الميِّتِ ذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه إذا وُجدَ بعضُ الميِّتِ غُسِّلَ وصُلِّيَ عليه.

قال ابنُ قُدامةَ : لِإجماعِ الصَّحابةِ قالَ أحمدُ: صلَّى أبو أَيوبَ على رَجلٍ، وصلَّى أبو عُبيدةَ على رُووسٍ بالشامِ، وقالَ الشافِعيُّ: ألقى طائِرٌ يدًا بمَكةَ مِنْ وَقعةِ الجَملِ فعُرفَتْ بالخاتَمِ، وكانَت يدَ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عتَّابِ بن أُسَيدٍ فصلَّى عليها أهلُ مَكةَ (١). وكان ذلك بمَحضَرٍ مِنْ الصَّحابةِ، ولَم نَعرِفْ مِنْ الصَّحابةِ مُخالِفًا في ذلك (٢).

وقالَ النَّوويُّ : وإنَّما نُصَلِّي عليه إذا تَيقَّنَّا مَوتَه، فأمَّا إذا قُطعَ عُضوٌ مِنْ حَيٍّ -كيَدِ سارِقٍ وجانٍ وغيرِ ذلك- لا يُصَلَّى عليه.


(١) أخرجه البيهقي في «السنن» (٤/ ١٧، ١٨).
(٢) «المغني» (٣/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>