للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استدَلَّ المالِكيةُ على عَدمِ جَوازِ إِخراجِ الزِّيادةِ على الصاعِ وأنَّ هذا مَكروهٌ وبِدعةٌ بالمَعقولِ، وهو: أنَّ مِقدارَ الصاعِ مُحدَّدٌ من قِبَلِ الشارعِ، وما حُدِّد من قِبَلِ الشارعِ، فلا تَجوزُ الزِّيادةُ عليه، كما لا يَجوزُ الزيادةُ في التَّسبيحِ على ثَلاثٍ وثَلاثينَ.

حُكمُ إِخراجِ صاعٍ من مَجموعةِ أَجناسٍ مُختلِفةٍ:

اختَلفَ أهلُ العِلمِ في جَوازِ إِخراجِ صاعٍ مَجموعٍ من أَجناسٍ مُختلِفةٍ على قولَينِ:

القَولُ الأولُ: عَدمُ جَوازِ إِخراجِ صاعٍ من أَجناسٍ مُختلِفةٍ، وهو مَذهبُ الشافِعيةِ (١).

قالَ النَّوويُّ : قالَ الشافِعيُّ والمُصنِّفُ وسائِرُ الأَصحابِ: لا يُجزئُ في الفِطرةِ الواحِدةِ صاعٌ من جِنسَينِ سَواءٌ أَكانَ الجِنسانِ مُتماثِلَينِ أو أحدُهما من واجِبِه والآخَرُ أعلى منه (٢).

استدَلَّ الشافِعيةُ على عَدمِ جَوازِ إِخراجِ صاعٍ من أَجناسٍ بالسُّنةِ والمَعقولِ:

أولًا: السُّنةُ:

عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ : «أنَّ رَسولَ اللهِ فرَضَ زَكاةَ


(١) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٦٥)، و «المجموع» (٦/ ١١٤)، و «أسنى المطالب في شرح الطالب» (١/ ٣٩٢).
(٢) «المجموع» (٦/ ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>