للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّوعُ الثَّاني: تَعليقُ الطَّلاقِ على شَرطٍ:

التَّعليقُ على شَرطٍ في اصطِلاحِ الفُقهاءِ: هوَ ربْطُ حُصولِ مَضمونِ جُملةٍ بحُصولِ مَضمونِ جُملةٍ أُخرَى.

والمُرادُ بالجُملةِ الأُولَى جُملةُ الجَزاءِ، وبالثَّانيةِ جُملةُ الشَّرطِ، وبالمَضمونِ ما تَضمَّنتْه الجُملةُ مِنْ المَعنَى، فهوَ في مِثلِ: «إنْ دَخلْتِ الدَّارَ فأنتِ طالِقٌ»، ربَطَ حُصولَ طلاقِها بحُصولِ دُخولِها الدَّارَ.

وسواءٌ كانَ ذلكَ المَضمونُ مِنْ قِبَلِ المُطلِّقِ أو المُطلَّقةِ أو غَيرِهما، أو لم يَكنْ مِنْ فِعلِ أحدٍ.

فإنْ كانَ مِنْ قِبَلِ المُطلِّقِ أو المُطلَّقةِ أو غَيرِهما سُمِّيَ يَمينًا مَجازًا عِنْدَ جُمهورِ الفُقهاءِ؛ لِمَا فيهِ مِنْ مَعنى القَسَمِ، وهوَ تَقويةُ عَزمِ الحالِفِ أو عَزمِ غَيرِه على الفِعلِ أو التَّركِ، كما إذا قالَ لزَوجَتِه: «إنْ دخَلْتِ دارَ فُلانٍ فأنتِ طالِقٌ، أو إنْ ذَهبْتُ أنا إلى دارِ فُلانٍ فأنتِ طالِقٌ، أو أنتِ طالِقٌ إنْ زارَكِ فُلانٌ».

وهذا ليسَ بيَمينٍ وَضعًا، وإنَّما سُمِّيَ بها عِنْدَ الفُقهاءِ لحُصولِ مَعنى اليَمينِ بهِ، وهو الحمْلُ أو المَنعُ.

فاليَمينُ في الأصلِ القُوَّةُ، وسُمِّيتْ إحدَى اليَدينِ باليَمينِ لزيادةِ قوَّتِها على الأُخرَى، وسُمِّيَ الحَلِفُ باللهِ تعالَى يَمينًا لإفادتِه القُوَّةَ على المَحلوفِ عليهِ مِنْ الفِعلِ أو التَّركِ بعْدَ تَردُّدِ النَّفْسِ فيهِ، ولا شَكَّ في أنَّ تَعليقَ المَكروهِ للنَّفسِ على أمرٍ بحَيثُ يَنْزِلُ شَرعًا عندَ نُزولِه يُفيدُ قوَّةَ الامتِناعِ عن ذلكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>