للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاءَ في «المُدوَّنة»: (قلتُ): أرَأيتَ مَنْ لا ذكَرَ له وله أُنثيانِ فقطَعَ رَجلٌ أُنثَييه؟ (قالَ): قالَ مالكٌ فيمَن قطَعَ ذكَرَ رَجلٍ وأُنثييهِ جَميعًا إنَّ عليهِ دِيتينِ، فإنْ كانَ قطَعَ أُنثييهِ ولم يَقطعِ الذكَرَ ففيهِ الدِّيةُ كامِلةً، وإنْ قطَعَ ذكَرَه بعدَ ذلكَ ففيهِ الدِّيةُ كامِلةً، وإنْ قطَعَ ذكَرَه ثم قطَعَ أُنثييهِ بعدَ ذلكَ ففي الذكَرِ الدِّيةُ، وفي الأُنثيينِ أيضًا بعدَ ذلكَ الدِّيةُ كاملةً، (قلتُ): فمَن لا ذكَرَ له ففي أُنثيَيه الدِّيةُ كاملةً في قَولِ مالكٍ؟ (قالَ): كذلكَ قالَ مالكٌ، (قلتُ): ومَن لا أُنثيينِ له أفي ذكَرِه الدِّيةُ كاملةً؟ (قالَ): نعَم، (قلتُ): أرَأيتَ البَيضتينِ أهُما سَواءٌ عندَ مالكٍ اليُمنى واليُسرى؟ (قالَ): نعَم، في كلِّ واحدةٍ منهُما نصفُ الدِّيةِ عندَ مالكٍ (١).

ديَةُ الصُّلبِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ في كَسرِ الصُّلبِ الدِّيةَ إذا أذهَبَ المَشيَ؛ لقَولِ النبيِّ في حَديثِ عَمرِو بنِ حَزمٍ: «وفي الصُّلبِ الدِّيةُ» (٢).

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ : وأجمَعوا أنَّ في الصُّلبِ الدِّيةَ، وانفَردَ ابنُ زُبيرٍ فروينَا عنه أنه قضَى فيه بثُلثَي الدِّيةِ (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ : واتَّفقوا أنَّ في الصُّلبِ إذا كسرَ فتَقبَّضَ وأذهبَ مَشيهُ مِنْ المُسلمِ الحُرِّ خَطأً الدِّيةَ كامِلةً (٤).


(١) «المدونة الكبرى» (١٦/ ٣١٥).
(٢) رواه النسائي (٤٨٥٣)، وابن حبان في «صحيحه» (٦٥٥٩).
(٣) «الإجماع» (٦٩١).
(٤) «مراتب الإجماع» ص (١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>