للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شُروطُ وُجوبِ الزَّكاةِ في العُروضِ:

الشَّرطُ الأولُ: ألَّا يَكونَ لزَكاتِها سَببٌ آخَرُ غيرُ كَونِها عُروضًا للتِّجارةِ:

السَّوائمُ التي للتِّجارةِ: لو كانَت لدَيْه سَوائمُ للتِّجارةِ بلَغَت نِصابًا فلا تَجتمِعُ زكاتان إِجماعًا؛ لحَديثِ: «لا ثِنَى في الصَّدقةِ» (١)، أي: لا تُؤخَذُ في السَّنةِ مرَّتَينِ، بل يَكونُ فيها زَكاةُ العَينِ عندَ المالِكيةِ والشافِعيِّ في الجَديدِ؛ لأنَّ زَكاةَ العَينِ أقوى؛ لأنَّها مُجمَعٌ عليها؛ ولأنَّها يُعرَفُ نِصابُها قَطعًا بالعَددِ والكَيلِ بخِلافِ التِّجارةِ فإنَّها تُعرَفُ ظَنًّا.

كأنْ كانَ عندَه خَمْسٌ من الإبِلِ للتِّجارةِ ففيها شاةٌ، ولا تُعتبَرُ القيمةُ، فإنْ كانَت أقَلَّ من خَمسٍ فإنَّها تُقوَّمُ، فإنْ بلَغَت نِصابًا من الأَثمانِ وجَبَت فيها زَكاةُ القيمةِ.

وذهَبَ الحَنفيةُ والحَنابِلةُ والشافِعيُّ في القَديمِ إلى أنَّها تُزكَّى زَكاةَ التِّجارةِ؛ لأنَّها أحَظُّ لِلمَساكينِ؛ لأنَّها تَجبُ فيما زادَ بالحِسابِ؛ ولأنَّ الزائِدَ على النِّصابِ قد وُجدَ سَببُ وُجوبِ زَكاتِه، فيَجبُ كما لو لم يَبلغْ بالسَّومِ نِصابًا.

لكنْ قالَ الحَنابِلةُ: إنْ بلَغَت عندَه نِصابَ سائِمةٍ ولم تَبلُغْ قيمَتُه نِصابًا من الأَثمانِ فلا تَسقُطُ الزَّكاةُ، بل تَجبُ زَكاةُ السائِمةِ، كمَن عندَه خَمسٌ من الإبِلِ لِلتِّجارةِ لم تَبلُغْ قيمَتُها مئتَيْ دِرهَمٍ، ففيها شاةٌ (٢).


(١) رواه أبو عبيد في «الأموال» (١/ ٤٦٥).
(٢) «المغني» (٤/ ١١)، و «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (١/ ٤٧٢)، و «الشرح الصغير» (١/ ٤١١)، و «المجموع» (٧/ ١٣٠، ١٣٢)، و «شرح المنهاج» (٢/ ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>