للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكمُ نكاحِ الشِّغارِ:

أجمعَ أهلُ العِلمِ على حُرمةِ نِكاحِ الشِّغارِ؛ لِمَا رواهُ الشَّيخانِ عن يَحيى ابنِ سَعيدٍ عن عُبيدِ اللهِ قالَ: حدَّثني نَافعٌ عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عُمر : «أنَّ رَسولَ اللهِ نَهى عَنِ الشِّغارِ»، قُلتُ لنافِعٍ: ما الشِّغارُ؟ قالَ: يَنْكِحُ ابنَةَ الرَّجُلِ ويُنكِحُه ابنتَه بغَيرِ صَداقٍ، ويَنكِحُ أُختَ الرَّجلِ ويُنكِحُه أُختَه بغَيرِ صَداقٍ (١).

وعن نافعٍ عنِ ابنِ عُمرَ أنَّ النبيَّ قالَ: «لا شِغارَ في الإسلامِ» (٢).

ورَوى مُسلمٌ عنِ ابنِ نُمَيرٍ وأبو أسامةَ عَنْ عُبيدِ اللهِ عَنْ أبِي الزِّنادِ عنِ الأعرَجِ عَنْ أبِي هُريرةَ قالَ: «نَهى رَسولُ اللهِ عنِ الشِّغارِ»، زادَ ابنُ نُمَيرٍ: «والشِّغارُ أنْ يَقولَ الرَّجلُ لِلرَّجلِ: زَوِّجْني ابنتَكَ وأُزوِّجُكَ ابنَتِي، أو: زَوِّجْنِي أُختَكَ وأُزوِّجُكَ أُختِي» (٣).

قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ : وهذا ما لا خِلافَ بيْنَ العُلماءِ فيهِ أنهُ الشِّغارُ المَنهيُّ عنهُ في هذا الحَديثِ (٤).


(١) رواه البخاري (٦٥٥٩)، ومسلم (١٤١٥).
(٢) رواه مسلم (١٤١٥).
(٣) رواه مسلم (١٤١٦).
(٤) «التمهيد» (١٤/ ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>