اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربعةِ على أنَّ الإِنسانَ إذا فُقدَ وانقَطعَ خبَرُه لغَيبةٍ ظاهِرُها السَّلامةُ كسَفرِ التِّجارةِ والسِّياحةِ وطَلبِ العِلمِ ونحوِ ذلك أو وقَعَ أَسيرًا عندَ مَنْ لا يَقتُلُ الأَسيرَ، فإنَّه لا يُحكَمُ بمَوتِه، ويُنتَظرُ ولا يُوزَّعُ مِيراثُه في هذه الحالةِ.
إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفوا في مُدةِ الانتِظارِ التي لا يُوزَّعُ المِيراثُ قبلَها.
فذهَبَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ وابنُ الماجِشونَ مِنْ المالِكيةِ إلى أنَّه يُنتَظرُ تَتمةَ تِسعينَ سنةً مِنْ يومِ وُلدَ؛ لأنَّ الغالِبَ أنَّه لا يَعيشُ أكثرَ مِنْ هذا.
وذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ في المَشهورِ والشافِعيةُ في الصَّحيحِ والحَنابِلةُ في رِوايةٍ إلى أنَّه يُنتَظرُ به حتى تَمضِيَ عليه مُدةٌ يُعلَمُ
(١) «المغني» (٦/ ٢٥٦، ٢٥٧)، و «الكافي» (٢/ ٥٤٨)، و «المبدع» (٦/ ٢٢٧)، و «الإنصاف» (١١/ ٣٤٥، ٣٤٦)، و «كشاف القناع» (٤/ ٥٦٩، ٥٧١)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٦٤٢، ٦٤٤)، و «منار السبيل» (٢/ ٤٥٧، ٤٦٢).