للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا ظاهَرَ مِنْ نِسائِه بكَلمةٍ أو بكَلماتٍ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ الزوجَ إذا كانَ له أربَعُ زَوجاتٍ فظاهَرَ مِنْ كلِّ واحِدةٍ مِنهنَّ بكَلمةٍ ووُجِدَ العَوْدُ .. لَزمَه أربَعُ كفَّاراتٍ.

واختَلفَ الفُقهاءُ فيمَن ظاهَرَ مِنْ نِسائِه بكَلمةٍ واحِدةٍ، هل عليهِ كفَّارةٌ لِكلِّ واحِدةٍ؟ أم تَكفيهِ كفَّارةٌ واحِدةٌ؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ في القَديمِ والحَنابلةُ إلى أنَّ الزوجَ إذا ظاهَرَ مِنْ نِسائِه الأربَعةِ في كَلمةٍ واحِدةٍ ك: «أنتُنَّ عليِّ كظَهرِ أمِّي» لَزمَه كفَّارةٌ واحِدةٌ؛ لأنها يَمينٌ واحِدةٌ، فلم يَجبْ بها أكثَرُ مِنْ كفَّارةٍ كاليَمينِ باللهِ تعالى.

إلا أنَّ المالِكيةَ قالوا: إلا إذا نوَى بكُلِّ واحِدةٍ كفَّارةً فيَلزمُه (١).

وذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ في الجَديدِ إلى أنَّ الزوجَ إذا ظاهَرَ مِنْ أربَعِ نِسوةٍ له فعَليهِ أربَعُ كفَّاراتٍ؛ لأنَّ كلَّ واحِدةٍ مِنهنَّ مُحرَّمةٌ عليهِ قبلَ التَّكفيرِ، فلا يَرتفعُ التحريمُ بكفَّارةٍ واحِدةٍ كما لو أفرَدَ كلَّ واحِدةٍ بكَلمةٍ، ولأنَّ الظِّهارَ يُوجِبُ تَحريمًا مُؤقَّتًا بالكفَّارةِ، فإذا أضافَ إلى مَحالَّ مُختلِفةٍ يَثبتُ


(١) «التاج والإكليل» (٣/ ١٤٥)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ١٠٨)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٣٧٢، ٣٧٣)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٢٧٣)، الحاوي الكبير» (١٠/ ٤٣٩، ٤٤١)، و «البيان» (١٠/ ٣٥٥، ٣٥٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٥٤٥)، و «كشاف القناع» (٥/ ٤٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>