في «الشَّرح» وغيرِه؛ لأنه يَصيرُ مُؤليًا بالوَطءِ أو دُخولِ الدارِ؛ لأنها تَبقى يَمينًا بمَنعِ الوَطءِ على التَّأبيدِ، ويُحتملُ أنْ يَصيرَ مُؤليًا في الحالِ؛ لأنه لا يُمكِنُه الوَطءُ إلا بأنْ يَصيرَ مُؤليًا بالوَطءِ أو دُخولِ الدارِ فيَلحقُه بالوَطءِ ضَررٌ، أشبَهَ ما لو منَعَ نفسَه مِنْ وَطئِها في الحالِ في المدَّةِ المُعتبَرةِ، وجوابُه بأنه يُمكِنُه الوَطءُ مِنْ غَيرِ حِنثٍ، فلم يَكنْ مُؤليًا كما لو لم يَقلْ شَيئًا، وإنْ قالَ:«إنْ وَطئتُكِ فواللهِ لا أطؤُكِ» فأولَجَ الحشَفةَ ثمَّ زادَ حنَثَ بالزِّيادةِ، وقيلَ: لا، كمَن نَوى (١).
إذا قالَ الزَّوجُ:«إنْ قَربتُكِ فأنتِ عليَّ كظهرِ أمِّي، أو أنتِ عليَّ حَرامٌ»:
نَصَّ فُقهاءُ الحَنفيةِ والمالِكيةِ على أنَّ الزوجَ إذا قالَ لزَوجتِه:«إنْ قَربتُكِ فأنتِ عليَّ كظَهرِ أمِّي» أنه مُولٍ.
قالَ الحَنفيةُ: إذا قالَ الزوجُ لزَوجتِه: «إنْ قَربتُكِ فأنتِ عليَّ كظَهرِ أمِّي» فهوَ مُولٍ؛ لأنه لا يَملكُ قُربانَها في المدَّةِ إلا بظِهارٍ يَلزمُه.
فعلى هذا: لو قالَ: «إنْ قَربتُكِ فأنتِ عليَّ كظَهرِ أمِّي» كانَ مُوليًا، إنْ ترَكَها أربعةَ أشهُرٍ بانَتْ بالإيلاءِ، وإنْ قَربَها في الأربعةِ الأشهُرِ لَزمَه الظِّهارُ، وإذا بانَتْ بالإيلاءِ ثمَّ تزوَّجَها فقَربَها فهو مُظاهِرٌ.
ولو قالَ:«إنْ قَربتُكِ فأنتِ عليَّ حرامٌ» فإنْ نَوى الطلاقَ فهو مُولٍ
(١) «المبدع» (٨/ ١٢)، ويُنظَر: «المحرر في الفقه» (٢/ ٨٥)، و «الشرح الكبير» (٨/ ٥١٥)، و «الإنصاف» (٩/ ١٧٦، ١٧٧).