للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا المالِكيَّةُ فالقاعِدةُ عندَهم أنَّ الوَكيلَ بالبَيعِ إذا خالَفَ ما وُكِّلَ فيه، أو خالَفَ العادةَ والعُرفَ في البَيعِ المُطلَقِ، خُيِّرَ المُوكِّلُ بينَ إمضاءِ فِعلِه أو رَدِّه، وله رَدُّ السِّلعةِ إنْ كانَتْ قائِمةً، ورَدُّ قِيمَتِها إنْ فاتَتْ عندَ المُشتَرِي (١).

١٠ - المُخالَفةُ في جِنسِ المَبيعِ:

إذا أمَرَ المُوكِّلُ وَكِيلَه بأنْ يَبيعَ سِلعةً مُعيَّنةً، فخالَفَ وباعَ سِلعةً أُخرَى مَكانَها، فقَدِ اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ هذا البَيعِ:

فَذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ البَيعَ لا يَصحُّ؛ لأنَّه خالَفَ مُوكِّلَه، فباعَ غيرَ ما أُمِرَ ببَيعِهِ؛ لأنَّ الوَكالةَ تَعلَّقتْ بتلك العَيْنِ؛ فإنَّها أُضيفَتْ إليه بعَينِه، وهو ممَّا يَتعيَّنُ بالتَّعيينِ في العَقدِ (٢).

وأمَّا المالِكيَّةُ فالقاعِدةُ عندَهم أنَّ الوَكيلَ بالبَيعِ إذا خالَفَ ما وُكِّلَ فيه، أو خالَفَ العادةَ والعُرفَ في البَيعِ المُطلَقِ، خُيِّرَ المُوكِّلُ بينَ إمضاءِ فِعلِه أو رَدِّه، وله رَدُّ السِّلعةِ إنْ كانَتْ قائِمةً، ورَدُّ قِيمَتِها إنْ فاتَتْ عندَ المُشتَرِي (٣).


(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٦٤، ٦٥)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٢٠٥)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٧٥)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٢٨٧، ٢٨٨).
(٢) «المبسوط» (١٤/ ٦٦)، و «غاية البيان شرح زبد ابن رسلان» ص (٢٠٩)، و «الكافي» (٣/ ١٥٧).
(٣) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٦٤، ٦٥)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٢٠٥)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٧٥)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٢٨٧، ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>