للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَركانُ الالتِقاطِ:

أَركانُ الالتِقاطِ ثَلاثةٌ كما قسَّمَه الشافِعيةُ وغيرُهم، وهي:

١ - التِقاطٌ. ٢ - ومُلتقِطٌ. ٣ - ومُلتقَطٌ.

الرُّكنُ الأَولُ: التِقاطٌ:

حُكمُ الالتِقاطِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ الالتِقاطِ هل هو واجبٌ أم مُستحَبٌ أم جَائزٌ أم مَكروهٌ أم حَرامٌ؟ فقد نصَّ أَكثرُ الفُقهاءِ على أنَّ اللُّقطةَ تَجري عليها الأَحكامُ الخَمسةُ السَّابقةُ، ولكلِّ مَذهبٍ تَفصيلٌ في ذلك.

فقالَ الحَنفيةُ: الالتِقاطُ على أَحوالٍ:

قد يَكونُ مَندوبًا، وقد يَكونُ واجبًا، وقد يَكونُ مُباحًا، وقد يَكونُ مَكروهًا، وقد يَكونُ حَرامًا.

أمَّا حالةُ النَّدبِ: فهو أنْ يَخافُ عليها الضَّيعةَ لو ترَكَها، فأَخذُها لصاحبِها أَفضلُ من تَركِها؛ لأنَّه إذا خافَ عليها الضَّيعةَ كانَ أَخذُها لصاحبِها إِحياءً لمالِ المُسلِمِ معنًى فكانَ مُستحَبًّا، ولئلَّا تَصلُ إلى يدٍ خائنةٍ.

وأمَّا حالةُ الوُجوبِ: فهو إنْ خافَ عليها الضَّياعَ فيَجبُ أَخذُها صِيانةً لحقِّ الناسِ عن الضَّياعِ، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٧١]، وإذا كانَ وليًّا وجَبَ عليه حِفظُ مالِه، ولأنَّ حُرمةَ مالِ المُسلِمِ كحُرمةِ مَالِه، فإذا خافَ على مالِه الضَّياعَ وجَبَ حِفظُه، فكذلك إذا خافَ على مالِ غيرِه.

<<  <  ج: ص:  >  >>