للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنَّه إذَا افتَرشهُمَا لم يَبدُ وَضَحُ إبِطَيهِ كمَا كانَ يَبدُو مِنْ رَسولِ اللهِ على نحوِ مَا تقدَّم قبلَ هذا.

فإن قالَ قائلٌ: فمَا أنتَ قائلٌ فيمَا حدَّثكُم بهِ ابنُ سِنانٍ، عن أَبي عاصِمٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن نَافِعٍ، قالَ: كانَ ابنُ عمرَ يُصلِّي فيَضُمُّ يَديهِ إلى جَنبَيه.

قِيلَ لَه: جَائِزٌ، لَم يَفعل ذلك ابنُ عمرَ إلا عندَ ازدِحامِ النَّاسِ وتَضايُقِ المَكانِ حتى لا يُقدَرُ على التَّجافِي فيهِ؛ لأنَّ المَعروفَ عنه ما حدَّثَنَا أبو كُرَيبٍ: حدَّثنا عُمرُ بنُ عُبيدٍ الطَّنافُسيُّ، عن آدمَ بنِ علِيٍّ قالَ: صلَّيتُ إلى جَنبِ ابنِ عمرَ، فافتَرشتُ ذِراعَيَّ، فقالَ لي: لا تَفتَرِشِ افترَاشَ السَّبُعِ، وادعَم على راحَتَيكَ، وأبدِ ضَبعَيكَ، فإذَا فَعَلتَ ذلك سجدَ كلُّ عُضوٍ منكَ، فإذَا كانَ ابنُ عمرَ قد رُويَ عنه الوَجهانِ، فالحقُّ أن يُوجَّه كلُّ واحدٍ منهما إلى أَولَى الأُمورِ بِهَا، وأَشبَهِهَا بالسُّنةِ، وقد تَقدَّم في بابِ: يُبدِي ضَبعَيهِ ويُجافِي في السُّجودِ، إلَّا أنَّه لا إعادةَ عندَ جَميعِ العُلماءِ على مَنْ تركَ ذلكَ؛ لاختِلافِ السَّلفِ فِيه (١).

١٥ - كَفتُ الثَّوبِ والشَّعرِ وعَقصُ الرَّأسِ في الصَّلاةِ:

رَوى الشَّيخانِ عن ابنِ عبَّاسٍ عن النَّبيِّ قالَ: «أُمِرتُ أَنْ أَسجُدَ على سَبعَةِ أَعظُمٍ ولا أَكُفَّ ثَوبًا ولا شَعرًا» (٢).

ورَوى مُسلِمٌ عن ابنِ عباسٍ أَنَّه رَأى عَبدَ اللَّهِ بنَ الحَارِثِ


(١) «شرحُ صحيحِ البُخاري» (٢/ ٤٣٦، ٤٣٧).
(٢) رواهُ البُخاري (٧٧٦)، ومُسلِم (٤٩٠)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>