للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقتُ الاستِيفاءِ بعدَ أنْ يَبيعوا البِضاعةَ؛ فإنْ كسَدَت ولم يَبيعوا لمْ يُؤخَذْ منهم شَيءٌ؛ لأنَّه لمْ يَحصُلِ الثَّمنُ (١).

مَنْ له حقُّ استِيفاءِ العُشرِ:

ذهَبَ الفُقهاءُ إلى أنَّ العُشرَ من الأَموالِ العامةِ التي يَتولَّى أمرَها الأئِمةُ والوُلاةُ؛ لأنَّ أمْنَ الطَّريقِ بالإِمامِ والوُلاةِ، فصارَ هذا المالُ آمِنًا برِعايَتِهم وحِمايَتِهم، فثبَتَ حقُّ أخذِ العُشرِ لهم (٢).

مُسقِطاتُ العُشرِ:

يَسقُطُ العُشرُ المُستحقُّ على أَموالِ التِّجارةِ لغيرِ المُسلِمينَ بالأُمورِ التاليةِ:

أ- الإسلامُ:

ذهَبَ الفُقهاءُ إلى أنَّ العُشرَ الخاصَّ بتِجارةِ غيرِ المُسلِمينَ يَسقُطُ عمَّن أسلَمَ منهم؛ لأنَّ ذلك إنَّما كانَ لكَونِهم كُفارًا، فإذا دخَلوا في الإسلامِ سقَطَ ذلك عنهم، فلمْ يَبقَ المُوجِبُ للأخذِ (٣).


(١) «الاختيار» (١/ ١٢٣)، و «الشرح الصغير» للدردير (٢/ ٢٠٦)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٤٧)، و «أحكام أهل الذمة» (١/ ١٤١).
(٢) «الجامع لأحكام القرآن» (١٨/ ١٤)، و «شرح السير الكبير» (٥/ ٢١٣٤)، و «الأحكام السلطانية» للماوردي ص (١٦).
(٣) «الفواكة الدواني» (١/ ٣٩٥)، و «الأحكام السلطانية» للماوردي ص (٢٠٨)، و «كشاف القناع» (٣/ ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>