للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدُهُما: يَكمُلُ بهِ الصَّداقُ؛ لِمَا رَوى الدَّارَقُطنيُّ عَنْ مُحمَّدِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ ثَوبانَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ : «مَنْ كَشَفَ خِمارَ امرَأةٍ ونَظَرَ إليها فقَدْ وجَبَ الصَّداقُ، دخَلَ بها أو لم يَدخُلْ» (١)، ولأنهُ مَسيسٌ فيَدخُلُ في قَولِه: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، ولأنهُ استِمتاعٌ بامرَأتِه فكَملَ بهِ الصَّداقُ كالوَطءِ.

والوَجهُ الآخَرُ: لا يَكمُلُ بهِ الصَّداقُ، وهُو قَولُ أكثَرِ الفُقهاءِ؛ لأنَّ قَولَه تعالَى: ﴿تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٧] إنما أُريدَ بهِ في الظَّاهِرِ الجِماعُ، ومُقتَضى قَولِه: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٧] أنْ لا يَكمُلَ الصَّداقُ لغَيرِ مَنْ وَطِئَها ولا تَجِبَ عليها العدَّةُ، تُرِكَ عُمومُه فيمَن خَلا بها؛ للإجماعِ الوَاردِ عن الصَّحابةِ، فيَبقَى فيمَا عَداهُ على مُقتَضى العُمومِ (٢).

إزالةُ البَكارةِ بغَيرِ آلةِ الجِماعِ مِنْ الزَّوجِ أو غَيرِه:

قالَ الحَنفيَّةُ: لو أزالَ بَكارتَها بحَجَرٍ ونَحوِه فإنَّ لها كَمالَ المَهرِ، بخِلافِ ما إذا أَزالَها بدَفعةٍ فإنهُ يَجبُ النِّصفُ لو طَلَّقَها قبْلَ الدُّخولِ.

ولو دفَعَها أجنَبيٌّ فزالَتْ بَكارَتُها وطَلُقَتْ قبْلَ الدُّخولِ وجَبَ نِصفُ المُسمَّى على الزَّوجِ وعلى الأجنَبيِّ نِصفُ صَداقِ مِثلِها، هكذا قالَ ابنُ نُجيمٍ (٣).


(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه الدارقطني (٣٨٢٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٤٢٦٤).
(٢) «المغني» (٧/ ١٩٣).
(٣) «البحر الرائق» (٣/ ١٥٣، ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>