وُصولَ زِيادةِ الماءِ إليه، فأما إنْ كانَ في مَوضعٍ يَعلمُ وُصولَ زِيادةِ الماءِ إليهِ في ذلكَ الوَقتِ فماتَ بها فهو عَمدٌ مَحضٌ، وإنْ كانَتْ غيرَ مَعلومةٍ إما لكَونِها تَحتملُ الوُجوبَ وعدَمَه أو لا تُعهدُ أصلًا فهو شِبهُ عَمدٍ (١).
القَتلُ بالسُّمِّ:
إذا قدَّمَ لغَيرِه طَعامًا مَسمومًا أو سَقاهُ سُمًّا فإنْ قدَّمَه لصَغيرٍ أو مَجنونٍ فقالَ له:«كُلْهُ أو اشرَبْه» فأكَلَه أو شَربَه فماتَ وجَبَ القِصاصُ على مُقدمِ الطَّعامِ إذا كانَ يَعلمُ أنَّ هذا السُّمَّ يَقتلُ غالبًا، وسَواءٌ أخبَرَه أنَّ الطَّعامَ مَسمومٌ أم لا.
وإنْ سَقاهُ لبالغٍ فماتَ المَسقيُّ فهذا لا يَخلُو مِنْ حالتَينِ:
الحالةُ الأُولى: أنْ يُكرهَه على شُربِ السمِّ أو يُوجِرَه في حَلقِه:
إذا أكرهَ على شُربِ السمِّ بأن صَبَّه في حَلقِه مُكرِهًا له على ذلكَ فإنْ أقَرَّ الساقِي أنه سُمٌّ يَقتلُ مِثلُه غالبًا وجَبَ عليهِ القَودُ عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ؛ لأنه قتَلَه بما يَقتلُ غالبًا، فهو كما لو قتَلَه بالسَّيفِ.
وقالَ الحَنفيةُ: عليهِ الدِّيةُ ولا قِصاصَ عليهِ.
وإنْ خلَطَ السُّمَّ بطَعامٍ أو شَرابٍ فأوجرَهُ في حَلقِه فماتَ وجَبَ القَودُ عندَ المالِكيةِ والحَنابلةِ؛ لِما رَواهُ أبو داودَ عن أبي سَلمةَ «أنَّ رَسولَ اللهِ
(١) «المغني» (٨/ ٢١١)، و «الكافي» (٤/ ١٤، ١٥)، و «المبدع» (٨/ ٢٤٤، ٢٤٥)، و «الإنصاف» (٩/ ٤٥٧، ٤٥٨)، و «كشاف القناع» (٥/ ٥٩٦، ٥٩٧).