للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإِيصاءُ بتَزويجِ أَولادِه:

اختَلفَ الفُقهاءُ في صِحةِ الإِيصاءِ بتَزويجِ ابنِ المُوصي أو بَناتِه، هل يَصحُّ أو لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ في قَولٍ إلى أنَّه لا يَصحُّ الإِيصاءُ بتَزويجِ أَولادِه، واستدَلَّ الشافِعيةُ على ذلك بحَديثِ: «السُّلطانُ وَليُّ مَنْ لا وَليَّ له»، ولأنَّ الوَصيَّ لا يَتغيرُ بدُخولِ الدَّنِيِّ في نَسبِهم، ولأنَّ البالِغينَ لا وِصايةَ في حَقِّهم، ولأنَّ الصَّغيرَ والصَّغيرةَ لا يُزوِّجُهما غيرُ الأَبِ والجَدِّ.

قالَ أَبو جَعفرٍ الطَّحاويُّ: الأَبُ إنَّما هو وَليٌّ لها في حَياتِه غيرُ وَليِّ ما بعدَ المَوتِ، وقد صارَتِ الوِلايةُ بعدَ المَوتِ لغيرِه فلا تَصحُّ الوَصيةُ بالتَّزويجِ مع زَوالِ وِلايةِ الأَبِ وثُبوتِها لغيرِه من الأَولياءِ، وأيضًا قد اتَّفَقوا على أنَّ سائِرَ الأَولياءِ غيرَ الأَبِ إليهم وِلايةُ تَزويجِها في الحَياةِ وليسَ إليهم الوَصيةُ بذلك إلى أحدٍ بعدَ مَوتِهم، فكذلك الأبُ (١).


(١) «مختصر اختلاف العلماء» (٥/ ٦١، ٦٢)، ويُنظَر: «تبيين الحقائق» (٦/ ٢١٣)، و «البحر الرائق» (٧/ ١٧٧)، و «ابن عابدين» (٧/ ٣٥٨)، و «مجمع الأنهر» (٤/ ٤٦٤)، و «درر الحكام» (٤/ ٨)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٥٧٢)، و «النجم الوهاج» (٦/ ٣٣٣)، و «مغني المحتاج» (٤/ ١٢٧)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ٢٨٤)، و «الإنصاف» (٧/ ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>