يَفسُدُ الصَّومُ بوَجهٍ عامٍّ كلَّما انتَفى شَرطٌ من شُروطِه، أو اختَلَّ أحَدُ أركانِه، كالرِّدَّةِ وكطُروءِ الحَيضِ، وكلِّ ما يُنافيه من أكلٍ وشُربٍ أو جِماعٍ ونَحوِهما، ودُخولِ شَيءٍ من خارِجِ البَدَنِ إلى جَوفِ الصائِمِ إلى غَيرِ ذلك كما سيأتي إنْ شاءَ اللهُ.
ومن هذه المُفسِدات ما هو مُتَّفَقٌ عليه، وما هو مُختلَفٌ فيه، ومنها ما يُوجِبُ القَضاءَ فقط، ومنها ما يُوجِبُ القَضاءَ مع الكَفَّارةِ على التَّفصيلِ الآتي:
ما يُبطِلُ الصِّيامَ:
١ - الأكلُ والشُّربُ عامِدًا ذاكِرًا لِصَومِه:
أجمَع أهلُ العِلمِ على أنَّ من تَعمَّد الأكلَ والشُّربَ وهو صَحيحٌ مُقيمٌ في يَومٍ من شَهرِ رَمَضانَ أنَّه يَحرُمُ عليه، ويَجِبُ عليه القَضاءُ لِقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، مَدَّ الأكلَ والشُّربَ إلى تَبيُّنِ الفَجرِ، ثم أمَرَ بالصِّيامِ عنهما.