للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحالةُ الثَّانيةُ: أنْ يَكونَ هُناكَ نَسبٌ يُريدُ أنْ يَنفيَه:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو كانَ له وَلدٌ يُريدُ أنْ يَنفيَه، هل له أنْ يُلاعِنَ وإنْ لم تَطلُبِ الزوجةُ؟ أم ليسَ له أنْ يُلاعِنَ؟

فذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ له أنْ يُلاعِنَ لنَفيهِ؛ لأنَّ هِلالَ بنَ أُميَّةَ لمَّا قذَفَ امرَأتَه وأتَى النبيَّ فأخبَرَه أرسَلَ إليها فلاعَنَ بينَهُما ولم تَكنْ طالَبَتْه، ولأنه مُحتاجٌ إلى نَفيِه، فشُرعَ له طَريقٌ إليه كما لو طالَبتْه، ولأنَّ نفيَ النَّسبِ الباطلِ حقٌّ له، فلا يَسقطُ برِضاها بهِ، كما لو طالَبَتْ باللِّعانِ ورَضِيتْ بالوَلدِ (١).

وذهَبَ الحَنابلةُ في احتِمالٍ ذكَرَه ابنُ قُدامَةَ وحَكاهُ عَنْ أصحابِ الرأيِ إلى أنه لا يُشرَعُ اللعانُ هاهُنا كما لو قذَفَها فصدَّقَتْه؛ لأنه أحَدُ مُوجبَيِ القَذفِ، فلا يُشرعُ معَ عَدمِ المُطالَبةِ كالحَدِّ (٢).


(١) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٥٢٣، ٥٢٤)، و «البيان» (١٠/ ٤٠٨)، و «النجم الوهاج» (٨/ ١١٨)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٧٩، ٨٠).
(٢) «المغني» (٨/ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>