اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربعَةِ على أنَّ المُخالَعةَ في المَرضِ صَحيحةٌ، سَواءٌ كانَ المَريضُ الزَّوجَ أو الزَّوجةَ أو هُما جَميعًا؛ لأنَّه مُعاوَضةٌ فصَحَّ في المرَضِ كالبَيعِ.
إلَّا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفُوا فيما لو خالَعَتْه على أكثَرَ مِنْ مهرِ المثلِ أو أكثرَ مِنْ مِيراثِها، هلْ يَصحُّ الخُلعُ أم لا؟ وإذا صَحَّ هلَ يكونُ بمَهرِ المِثلِ أم لا؟ على تفصيلٍ بيْنَهم في ذلكَ.
فذهَبَ الحنفيَّةُ إلى أنَّ خُلعَ المَريضةِ مرَضَ المَوتِ يُعتبَرُ بَدلُ الخُلعِ مِنْ ثُلُثِ تَركتِها؛ لأنه تبَرُّعٌ؛ لأنَّ البُضعَ غَيرُ مُتقوَّمٍ عندَ الخُروجِ، فما بذَلَتْه مِنْ بَدلِ الخُلعِ تَبرعٌ لا يَصحُّ لوارِثٍ، ويَنفذُ للأجنَبيِّ مِنْ الثُّلثِ كالوصيَّةِ، وهذا إذا ماتَتْ بعدَ العِدةِ أو قبلَ الدُّخولِ، فأمَّا إذا ماتَتْ وهي في العدَّةِ فللزَّوجِ الأقلُّ مِنْ مِيراثِه ومِن بَدلِ الخُلعِ إنْ كانَ يَخرجُ مِنْ الثُّلثِ، فلو كانَ إرثُه مِنها خَمسينَ وبدَلُ الخُلعِ ستِّينَ والثُّلثُ مِئةٌ، فقدْ خرَجَ الإرثُ والبدَلُ مِنْ الثُّلثِ، وإنْ لم يَخرجْ مِنْ الثُّلثِ فلهُ الأقلُّ مِنْ مِيراثِها ومِن الثُّلثِ.
بيانُه: لو كانَ إرثُه منها خَمسينَ وبدَلُ الخُلعِ سِتينَ والثُّلثُ مِائةٌ، فقدْ خرَجَ الإرثُ والبدَلُ مِنْ الثُّلثِ، فلهُ الأقلُّ وهو خَمسونَ، وإنْ كانَ الثُّلثُ أربعِينَ فلهُ الأقلُّ منه ومِن الإرثُ وهو أربَعونَ.