للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ : أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ على أنَّ مَنْ طلَّقَ زَوجتَه طَلاقًا يَملكُ رَجعتَها ثم تُوفِّيَ قبلَ انقِضاءِ العدَّةِ أنَّ عليها عدَّةَ الوفاءِ وتَرثُه (١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : وإذا ماتَ زَوجُ الرَّجعيةِ استَأنفَتْ عدَّةَ الوفاةِ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا بلا خِلافٍ، وقالَ ابنُ المُنذِرِ: أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ على ذلكَ؛ وذلكَ لأنَّ الرَّجعيةَ زَوجةٌ يَلحقُها طَلاقُه ويَنالُها ميراثُه، فاعتَدَّتْ للوفاةِ كغيرِ المُطلقةِ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ القطَّانِ الفاسِيُّ : وإجماعُ الجَميعِ مِنْ العُلماءِ أنَّ مَنْ طلَّقَ زَوْجَه طلاقًا يَملكُ فيه الرَّجعةَ وتُوفِّيَ قبلَ انقِضاءِ عدَّةِ الطلاقِ فعَلى زَوجِه استِئنافُ عدَّةِ الوفاةِ (٣).

وقالَ الإمامُ القُرطبيُّ : أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ مَنْ طلَّقَ زَوجتَه طَلاقًا يَملكُ رَجعتَها ثم تُوفِّيَ قبلَ انقِضاءِ العدَّةِ أنَّ عليها عدَّةَ الوفاةِ وتَرثُه (٤).

الضَّربُ الثَّاني: أنْ يَكونَ الطلاقُ بائنًا:

إذا طلَّقَ الزَّوجُ زَوجتَه طَلاقًا بائنًا أو ثلاثًا ثم ماتَ وهي في العدَّةِ فلا يَخلُو ذلكَ مِنْ أحَدِ صُورتَينِ:


(١) «الإجماع» (٨٧)، و «الإشراف على مذاهب العلماء» (٥/ ٣٥٨).
(٢) «المغني» (٨/ ٩٤).
(٣) «الإقناع في مسائل الإجماع» (٣/ ١٣٠٣)، رقم (٢٣٨٦).
(٤) «تفسير القرطبي» (٣/ ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>