للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُختَلِفانِ؛ لأنَّه لو أودَعَه دَنانيرَ فتَسلَّفَها ورَدَّها دَراهِمَ لَم يَبرَأِ اتِّفاقًا، ولو كانَ رَأسُ مالِ القِراضِ دَنانيرَ فرَدَّه العامِلُ دَراهِمَ لَم يَلزَمْ رَبَّ المالِ قَبولُها.

والآخَرُ: أنَّه يَلزَمُ المُوكِّلَ، ولا خيارَ له؛ لأنَّهما جِنسٌ واحِدٌ في العُرفِ، قالَ اللَّخمِيُّ: لأنَّ كلَّ واحِدٍ مِنهُما يَسُدُّ مَسَدَّ صاحِبِه، إلَّا أنْ يَعلَمَ أنَّ ذلك كانَ لِغَرَضِ الآمِرِ، فيُرَدُّ فيه البَيعُ إذا كانَ قائِمًا، فإنْ فاتَ وغابَ المُشتَرِي كانَ الآمِرُ بالخيارِ بينَ أنْ يُجيزَ أو يُباعَ بالثَّمنِ ويَشتَريَ له مثلَ ما أمَرَ.

وَمَحَلُّ القولَيْنِ إذا كانَ الذَّهَبُ والدَّراهِمُ نَقدَ البَلَدِ، وثَمَنَ المِثلِ، وكانَتِ السِّلعةُ ممَّا يُباعُ به، واستَوَتْ قِيمةُ الذَّهَبِ والدَّراهِمِ، وإلَّا خُيِّرَ مُوكِّلُه قَولًا واحِدًا (١).

٦ - المُخالَفةُ في المَكانِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو عيَّن المُوكِّلُ لِلوَكيلِ مَكانًا مُعيَّنًا، كَبَلَدٍ أو سُوقٍ مُعيَّنٍ، لِيَبيعَ فيه، فخالَفَ وباعَ في غيرِه، هَلْ يَصحُّ البَيعُ ويَلزَمُ المُوكِّلَ، أو لا يَصحُّ، أو يَتوقَّفُ على إجازةِ المُوكِّلِ، فإنْ أجازَه جازَ، وإلَّا رَدَّ.

فَذهَب الشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ المُوكِّلَ إنْ عيَّن لِلوَكيلِ المَكانَ وكانَ يَتعلَّقُ به غَرَضٌ ظاهِرٌ، مثلَ أنْ يَأمُرَه ببَيعِ ثَوبِه في سُوقٍ، وكانَ ذلك السُّوقُ مَعروفًا بجَودةِ النَّقدِ، أو كَثرةِ الثَّمنِ، أو حِلِّه، أو بصَلاحِ أهلِه، أو


(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٦٦، ٦٧)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٢٠٧)، و «مواهب الجليل» (٧/ ١٥٧)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٧٦)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>