للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ : واتَّفقوا أنَّ الإمامةَ لا تَجوزُ لامرأةٍ (١).

وقالَ: وجميعُ فِرقِ أهلِ القِبلةِ ليسَ منهم أحدٌ يُجيزُ إمامةَ امرأةٍ (٢).

وقالَ الإمامُ القُرطبيُّ : وأجمَعوا على أنَّ المَرأةَ لا يَجوزُ أنْ تكونَ إمامًا (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : ولا تَصلحُ للإمامةِ العُظمى ولا لتَوليةِ البُلدانِ، ولهذا لم يُوَلِّ النبيُّ ولا أحَدٌ مِنْ خُلفائِه ولا مَنْ بعدَهم امرأةً قضاءً ولا وِلايةَ بلدٍ فيما بلَغَنا، ولو جازَ ذلكَ لم يَخلُ منه جَميعُ الزمانِ غالبًا (٤).

الشَّرطُ الرابعُ: الحرِّيةُ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنه يُشترطُ في الإمامِ الأعظَمِ الحُريةُ، فلا تَصحُّ الإمامةُ لعَبدٍ.

قالَ الإمامُ ابنُ بطَّالٍ : أجمَعَتِ الأمَّةُ على أنه لا يَجوزُ أنْ تكونَ الإمامةُ في العَبيدِ (٥).

وقالَ الإمامُ القُرطبيُّ : أنْ يكونَ حُرًّا، ولا خَفاءَ باشتِراطِ حُريةِ الإمامِ وإسلامِه (٦).


(١) «مراتب الإجماع» ص (١٢٦).
(٢) «الفصل في الملل» (٤/ ٨٩).
(٣) «تفسير القرطبي» (١/ ٢٧٠).
(٤) «المغني» (١٠/ ٩٢).
(٥) «شرح صحيح البخاري» (٨/ ٢١٥).
(٦) «تفسير القرطبي» (١/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>