للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدُّ الزِّنا على غَيرِ المحصَنِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ البِكرَ -وهو مَنْ ليسَ بمُحصنٍ- رَجلًا كانَ أو امرأةً إذا زَنى أحَدُهما وكانَ حُرًّا بالِغًا عاقِلًا كانَ حَدُّه مِائةَ جَلدةٍ ولا رجْمَ عليهِ، وإنْ كانَ أحَدُهما بِكرًا والآخَرُ ثَيبًا أُقيمَ حَدُّ الرجمِ على المُحصَنِ الثيِّبِ والجَلدُ مِائةً على البِكرِ غيرِ المُحصنِ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢].

قالَ الإمامُ ابنُ بطَّالٍ : أجمَعَ العُلماءُ أنَّ قولَه تعالَى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢] في زِنا الأبكارِ خاصَّةً؛ لِما ثبَتَ في حَدِّ الثيبِ أنه الرَّجمُ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ : إجماعٌ مِنْ المُسلمينَ أنَّ البِكرَ لا رجْمَ عليهِ (٢).

وقالَ أيضًا: الزاني إذا لم يُحصنْ حَدُّه الجَلدُ دونَ الرَّجمِ، وهذا ما لا خِلافَ بينَ أحَدٍ مِنْ أمَّةِ مُحمدٍ ، قالَ اللهُ ﷿: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢]. وأجمَعُوا أنَّ الأبكارَ داخِلونَ في هذا الخِطابِ (٣).


(١) «شرح صحيح البخاري» (٨/ ٤٦٧).
(٢) «التمهيد» (٨/ ١٩٥).
(٣) «التمهيد» (٩/ ٧٨)، و «الاستذكار» (٧/ ٤٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>