الزَّوجانِ قَدْ يتَّفقانِ على الطلاقِ ويَختلِفانِ في العدَّةِ هلِ انقضَتْ أم لا؟ وهل يُقبَلُ قولُه أم قولُها فيما لو اختَلفَا في انقِضاءِ العدَّةِ؟ وما هو أقلُّ زَمنٍ يُمكنُ فيهِ انقِضاءُ العدَّةِ؟ وبَيانُ ذلكَ فيما يلي:
أولاً: إذا ادَّعَتِ المرأةُ انقِضاءَ العدَّةِ وأنكَرَه الزَّوجُ:
إذا طلَّقَ الزوجُ زَوجتَه وأرادَ أنْ يُراجِعَها فادَّعتْ أنَّ عدَّتَها انقضَتْ بالأقراءِ وأنه لا يَحقُّ له الرجعةُ وأنكَرَ الزوجُ انقِضاءَ عدَّتِها فهذا لا يَخلُو مِنْ حالتَينِ:
إمَّا أنْ تَدَّعيَ انقِضاءَ العدَّةِ بالأقراءِ في ثَلاثةِ أشهُرٍ، أو تَدَّعيَ انقِضاءَ العدَّةِ بالأقراءِ في أقلَّ مِنْ ذلك.
الحالةُ الأُولى: أنْ تَدَّعيَ انقضاءَ العدَّةِ بالأقراءِ في ثَلاثةِ أشهُرٍ:
اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ وغيرُهم على أنَّ المرأةَ إذا طلقَتْ ثم ادَّعَتِ انقِضاءَ عدَّتِها بالأقراءِ وكانَ مَرَّ عليها ثلاثةُ أشهُرٍ وأنكَرَ الزوجُ انقِضاءَ عدَّتِها أنه يُقبَلُ قولُها في ذلكَ.
قالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ ﵀: واتَّفقُوا أنَّ المَرأةَ إذا ادَّعتِ انقِضاءَ العدَّةِ بالأقراءِ في ثلاثةِ أشهُرٍ صُدِّقتْ إذا أتَتْ على ذلكَ ببيِّنةٍ، على اختِلافِهم في البيِّنةِ (١).