للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَفقةُ خادمِها، وإنْ لم يَكنْ لها خادمٌ دَلَّ أنها راضِيةٌ بالخِدمةِ بنَفسِها، فلا يُجبَرُ على اتِّخاذِ خادمٍ لم يَكنْ (١).

سادِسًا: الكِسوةُ:

يَجبُ على الزَّوجِ كِسوةُ زَوجتِه بإجماعِ أهلِ العِلمِ.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ : أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ للزَّوجةِ نَفقتُها وكِسوتُها بالمَعروفِ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ : واتَّفقُوا على أنَّ مِنْ حُقوقِ الزَّوجةِ على الزَّوجِ النَّفقةَ والكِسوةَ (٣).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ : وُجوبُ نَفقةِ الزَّوجةِ وكِسوتِها، وذلكَ ثابتٌ بالإجماعِ (٤).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : وتَجبُ عليه كِسوتُها بإجماعِ أهلِ العِلمِ؛ لِما ذكَرْنا مِنْ النُّصوصِ، ولأنها لا بُدَّ منها على الدوامِ، فلَزمتْه كالنَّفقةِ، وهي مُعتبَرةٌ بكِفايتِها وليسَتْ مُقدَّرةً بالشَّرعِ كما قُلنا في النَّفقةِ، ويُوافِقُ أصحابُ الشافِعيِّ على هذا، ويَرجعُ في ذلكَ إلى اجتِهادِ الحاكمِ،


(١) «بدائع الصنائع» (٤/ ٢٤)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ٥٩)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٢٤٥، ٢٤٦)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١٦٠، ١٦١)، و «تحفة المحتاج» (١٠/ ١٦٧، ١٦٩).
(٢) «الإشراف» (٥/ ١٥٧).
(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ٤٠).
(٤) «شرح صحيح مسلم» (٨/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>