للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ ابنُ قُدامةَ: وإنْ كتَبَ وَصيتَه وقالَ: «اشهَدوا علَيَّ بما في هذه الوَرقةِ»، أو قالَ: «هذه وَصيَّتي فاشهَدوا علَيَّ بها»، فيَحتملُ كَلامُ الخِرقيِّ جَوازَه؛ لأنَّه إذا قبِلَ خَطَّه المُجردَ فهذا أوْلى، وممَّن قالَ ذلك عبدُ المَلكِ بنِ يَعلى ومَكحولٌ ونُمَيرُ بنُ إِبراهيمَ ومالِكٌ واللَّيثُ والأَوزاعيُّ ومُحمدُ بنُ مَسلمةَ وأبو عُبيدٍ وإِسحاقُ.

واحتَجَّ أَبو عُبَيدٍ بكُتبِ رَسولِ اللهِ إلى عُمالِه وأُمرائِه في أمرِ وِلايتِه وأَحكامِه وسُننِه، ثم ما عمِلَ به الخُلفاءُ الراشِدونَ المَهديُّونَ بعدَه من كُتبِهم إلى وُلاتِهم بالأَحكامِ التي فيها الدِّماءُ والفُروجُ والأَموالُ، يَبعَثونَ بها مَختومةً لا يَعلمُ حامِلُها ما فيها، وأَمضَوْها على وُجوهِها، وذكَرَ استِخلافَ سُليمانَ بنِ عبدِ المَلكِ عُمرَ بنِ عبدِ العَزيزِ بكِتابٍ كتَبَه وختَمَ عليه ولا نَعلمُ أحدًا أنكَرَ ذلك مع شُهرتِه وانتِشارِه في عُلماءِ العَصرِ فكانَ إِجماعًا (١).

ثانيًا: القَبولُ:

القَبولُ هو كلُّ أمرٍ يُشعِرُ بتَمليكِ الوَصيةِ وقَبولِ الأمرِ بالتَّصرفِ ولو بعَدمِ الرَّدِّ من المُوصَى له بعدَ مَوتِ المُوصي.


(١) «المغني» (٦/ ٩٩)، و «الشرح الكبير» (٦/ ٤٢١، ٤٢٢)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٢٣٦)، و «المبدع» (٦/ ٧)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>