للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثامِنًا: تَخليلُ اللِّحيةِ: وقد سبَقَ بَيانُه.

تاسِعًا: تَخليلُ أَصابعِ اليَدينِ والرِّجلَينِ:

ذهَبَ الفُقهاءُ إلى أنَّ إِيصالَ الماءِ بينَ أَصابعِ اليَدينِ والرِّجلَينِ بالتَّخليلِ وغيرِه من مُتمِّماتِ الوُضوءِ فهو فَرضٌ في الوُضوءِ والغُسلِ عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ؛ لقَولِه تَعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦].

أمَّا التَّخليلُ بعدَ دُخولِ الماءِ الأَصابعَ فقد ذهَبَ المالِكيةُ في المَشهورِ عندَهم إلى وُجوبِ التَّخليلِ في أَصابعِ اليَدينِ واستِحبابِه في أَصابعِ الرِّجلَينِ، قالوا: وإنَّما وجَبَ تَخليلُ أَصابعِ اليَدينِ دونَ أَصابعِ الرِّجلَينِ على المَشهورِ لعَدمِ شِدةِ التِصاقِها بخِلافِ أَصابعِ الرِّجلَينِ فقد أشبَهَ ما بينَهما الباطِنُ لشِدةِ الالتِصاقِ فيما بينَها.

وفي القَولِ الآخَرِ عندَهم: يَجبُ التَّخليلُ في أَصابعِ اليَدينِ والرِّجلَينِ.

واستَدَلوا على الوُجوبِ بما رُويَ أنَّ النَّبيَّ قالَ للَقيطِ بنِ صُبرةَ : «أسبِغِ الوُضوءَ وخَلِّلِ الأَصابعَ» (١).


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (١٤٢)، والترمذي (٧٨١)، وابن ماجه (٤٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>