للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَنصرِفُ في مَعاشِه ليلًا ويأوي إلى مَسكنِه نهارًا كالحُرَّاسِ ومَن جَرى مَجراهُم فعِمادُ هؤلاءِ في قَسْمِهمُ النَّهارُ دُونَ اللَّيلِ؛ لأنهُ زَمانُ سَكَنِهم واللَّيلُ زَمانُ مَعاشِهِم (١).

مكانُ القَسْمِ والجَمْعِ بيْنَ أكثَرِ مِنْ امرأةٍ في بَيتٍ واحدٍ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ الرَّجلَ إذا كانَ مُتزوِّجًا بأكثرَ مِنْ امرأةٍ لا يَجوزُ لهُ أنْ يَجمعَ بَينَهنَّ في بَيتٍ واحِدٍ إلَّا برِضاهُنَّ، فإنْ رَضِينَ بذلكَ جازَ عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ الحَنفيةِ والمالِكيةِ في قَولٍ والشَّافِعيةِ والحَنابلةِ.

وقالَ ابنُ عبدِ السَّلامِ مِنْ المالِكيةِ: إنَّ هذا حقٌّ واجِبٌ لا يَسقطُ ولَو رَضيَتِ الزَّوجةُ بهِ.

واختَلفُوا فيما لو كانَ لهُ دارٌ فيها بُيوتٌ مُنفصِلةُ المَنافِعِ، فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ إلى أنهُ يَجوزُ لهُ أنْ يُسكِنَهنَّ في دارٍ واحِدةٍ إذا كانَتْ لكلِّ واحِدةٍ مَنافعُ مُستقلَّةٌ.

قالَ الحَنفيةُ: لا يَجوزُ أنْ يَجمَعَ بينَ الضَّرتَينِ أو الضَّرائِرِ في مَسكَنٍ واحدٍ إلا برِضاهُنَّ للُزومِ الوحشَةِ.


(١) «الدر المختار» (٣/ ٢٠٨)، و «الحاوي الكبير» (٩/ ٥٧٣، ٥٧٤) و «روضة الطالبين» (٥/ ٢١٢)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٤٠٣)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤١٥)، و «الديباج» (٣/ ٣٥٩)، و «المغني» (٧/ ٢٢٣)، و «الكافي» (٣/ ١٢٩)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٤٤٦)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٢٥)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٣١٨)، و «منار السبيل» (٣/ ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>