للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكلُ الخِنزيرِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على حُرمةِ أكلِ الخِنزيرِ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: ٣] الآيَة.

وقولِه تعالَى: ﴿إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥] الآيَة.

فنَصَّ في هذهِ الآياتِ على تَحريمِ لَحمِ الخِنزيرِ، والأمَّةُ عَقلَتْ مِنْ تَأويلِه ومَعناهُ مِثلَ ما عَقلتْ مِنْ تَنزيلِه، واللَّحمُ وإنْ كانَ مَخصوصًا بالذِّكرِ فإنَّ المُرادَ جَميعُ أجزائِه، وإنما خُصَّ اللَّحمُ بالذِّكرِ لأنه أعظَمُ مَنفعتِه وما يُبتغَى منه (١).

وحكَى عَددٌ مِنْ العُلماءِ الإجماعَ على نَجاستِه وعلى حُرمةِ أكلِه.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ : وأجمَعَ أهلُ العِلمِ على تَحريمِ الخِنزيرِ، والخِنزيرُ مُحرَّمٌ بالكِتابِ والسُّنةِ واتِّفاقِ الأمَّةِ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ : واتَّفقُوا أنَّ لَحمَ المَيتةِ وشَحمَها ووَدكَها وغضرُوفَها ومُخَّها وأنَّ لَحمَ الخِنزيرِ وشَحمَه ووَدكَه وغضروفَه ومُخَّه وعصَبَه حَرامٌ كلُّه، وكُلُّ ذلكَ نَجسٌ (٣).


(١) «أحكام القرآن» للجصاص (١/ ١٥٣).
(٢) «الأوسط» (٢/ ٢٨٠).
(٣) «مراتب الإجماع» ص (٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>