للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القِسمُ الثالِثُ مِنْ أنوعِ القَتلِ: القَتلُ شِبهُ العَمدِ:

تَعريفُ شِبهِ العَمدِ:

شِبهُ العَمدِ يُسمَّى أيضًا عمْدَ الخَطأِ وخطَأَ العَمدِ؛ لاجتماعِ العَمدِ والخَطأِ فيه؛ لأنه عمَدَ الفِعلَ وأخطَأَ في القَتلِ.

وقد عرَّفَ الفُقهاءُ شِبهَ العَمدِ بتَعريفاتٍ:

فشِبهُ العَمدِ عندَ الإمامِ أبي حَنيفةَ هو: أنْ يَتعمَّدَ ضرْبَه بما ليسَ بسِلاحٍ ولا ما أُجريَ مَجرَى السِّلاحِ، بل يَضربُه بشَيءٍ الغالبُ منه الهَلاكُ كمِدقَّةِ القصَّارِينَ والحَجرِ الكَبيرِ والعَصا الكَبيرةِ ونحوِ ذلكَ، فإذا قتَلَه بذلكَ فهو شِبهُ العَمدِ، وكذا إذا ضرَبَه بعَصًا صغيرةٍ أو لطَمَه عَمدًا فماتَ أو ضرَبَه بسَوطٍ فماتَ فهو شِبهُ عَمدٍ.

وسُمِّيَ هذا القَتلُ بشِبهِ العَمدِ -أي خَطَأ يُشبِهُ العمدَ-؛ لِما فيه مِنْ مَعنى العَمدِ بالنظرِ إلى قَصدِ الفاعِلِ إلى الضربِ، ومَعنى الخَطأِ بالنظرِ إلى انعِدامِ قَصدِ القتلِ، فشِبهُ العَمدِ أنْ يَتعمَّدَ القتلَ بكُلِّ آلةٍ لم تُوضعْ للقَتلِ (١).

وشِبهُ العَمدِ عندَ الإمامِ أبي يُوسفَ ومُحمدٍ والشافِعيةِ والحَنابلةِ هو: أنْ يَقصدَ ضرْبَه بما لا يَقتلُ غالبًا كالسَّوطِ والعصَا الصغيرِ والحَجرِ الصَّغيرِ؛


(١) «الهداية» (٤/ ١٥٨، ١٥٩)، و «العناية» (١٥/ ١٢٢، ١٢٣)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ١٩٦، ١٩٧)، و «التعريفات» (١٦٥)، و «البحر الرائق» (٨/ ٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>