للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَن استحَبَّ ذلك فلِاتِّباعِ رَسولِ اللهِ فإنَّه كان يَنزِلُه، فعن نافِعٍ: «أنَّ ابنَ عُمرَ كان يُصلِّي بها -يَعني المُحصَّبَ- الظُّهرَ والعَصرَ، أحسِبُه قال: والمَغربَ، قال خالِدٌ -أحدُ رُواةِ الحَديثِ-: لا أشكُّ في العِشاءِ، ويَهجعُ هَجعةً ويَذكرُ ذلك عن النَّبيِّ » (١).

وقال ابنُ عُمرَ : «إنَّ النَّبيَّ وأبا بَكرٍ وعُمرَ كانوا يَنزِلونَ الأبطَحَ» (٢).

ثالِثُ أيَّامِ التَّشريقِ:

وهو رابِعُ أيامِ النَّحرِ، وفيه:

أ- الرَّميُ: يَجبُ رَميُ الجِمارِ الثَّلاثِ في هذا اليومِ على من تأخَّر فلم يَنفرِ النَّفرَ الأولَ، ويَنتَهي وقتُه ووقتُ الرَّميِ كُلهِ أيضًا قَضاءً وأداءً بغُروبِ شَمسِ هذا اليومِ اتِّفاقًا، وتَنتَهي بغُروبه مَناسكُ منًى.

ب- النَّفرُ الآخَرُ: يَنفِرُ -أي: يَرحلُ- سائرُ الحُجاجِ في هذا اليومِ إلى مكةَ بعدَ رَميِ الجِمارِ، ولا يُشرَعُ المُكثُ بمنًى بعدَ ذلك.

ج- التَّحصيبُ: عندَ وُصولِ مكةَ، كما مرَّ ذِكرُه في النَّفرِ الأولِ.

د- المُكثُ بمكةَ: تَنتَهي المَناسكُ بنِهايةِ أعمالِ منًى -عَدا طَوافِ الوداعِ- ويَمكُثُ الحاجُّ بمكةَ إلى وقتِ سَفرِه في عِبادةٍ، وذِكرٍ وطَوافٍ، وعَملِ خَيرٍ.


(١) رواه البخاري (١٦٧٩).
(٢) رواه مسلم (١٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>