اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو اشترَى الوَكيلُ لِمُوكِّلِه شَيئًا بإذْنِه، هَلْ يَنتقِلُ المِلْكُ مِنْ البائِعِ إلى المُوكِّلِ أو يَدخُلُ في مِلْكِ الوَكيلِ، ثم يَنتقِلُ إلى المُوكِّلِ؟
فَذهَب الحَنابِلةُ إلى أنَّه إذا اشترَى الوَكيلُ لِمُوكِّلِه شَيئًا بإذْنِه انتَقَلَ المِلْكُ مِنْ البائِعِ إلى المُوكِّلِ، ولَم يَدخُلْ في مِلْكِ الوَكيلِ؛ لأنَّه قبلَ عَقدًا لِغيرِه، صَحَّ له، فوجَب أنْ يَنتقِلَ المِلْكُ إليه، كالأبِ والوَصِيِّ، وكما لو تَزوَّج له.
قالَ الحَنابِلةُ: حُقوقُ العَقدِ كَتَسليمِ الثَّمَنِ وقَبْضِ المَبيعِ وضَمانِ الدَّرْكِ والرَّدِّ بالعَيبِ ونحوِها، سَواءٌ كانَ العَقدُ ممَّا يَجوزُ إضافَتُه إلى الوَكيلِ، كالبَيعِ والإجارةِ، أو لا، كالنِّكاحِ، مُتعلِّقةٌ بالمُوكِّلِ؛ لِوُقوعِ العَقدِ له؛ لأنَّ المِلْكَ يَنتقِلُ إلى المُوكِّلِ ابتِداءً، ولا يَدخُلُ المَبيعُ في مِلْكِ الوَكيلِ؛ لأنَّه قبلَ عَقدًا لِغيرِه صَحَّ له، فوجَب أنْ يَنتقِلَ المِلْكُ إليه، كالأبِ والوَصِيِّ، وكما لو تَزوَّج له.