للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكانَ أَرسَل فَارِسًا إلى الشِّعبِ مِنْ اللَّيلِ يَحرسُ» (١).

ولِحَديثِ جابرٍ : «اشتَكَى رَسولُ اللهِ فَصلَّينَا وَراءَهُ وهو قاعِدٌ وأَبو بَكرٍ يُسمِعُ النَّاسَ تَكبِيرَهُ، فَالتَفَتَ إِلَينَا فَرَآنَا قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَينَا فَقَعَدنَا» (٢). وَحَديثِ أبي بَكرٍ الصِّدِّيقِ في صَلاتِه بالمُسلِمِينَ، لمَّا صَفَّقَ له المُسلِمُونَ التَفَتَ في صَلاتِه قالوا: «وكانَ أَبو بَكرٍ لَا يَلتَفِتُ في صَلاتهِ» (٣).

وعليه يُحمَلُ ما رُوِي عن ابنِ عبَّاسٍ : «كانَ رَسولُ اللهِ يَلتَفِتُ في صَلاتهِ يَمِينًا وَشِمَالًا ولا يَلوِي عُنقَهُ» (٤) (٥).

١٠ - الصَّلاةُ بحَضرةِ الطَّعامِ أو عندَ مُدافَعةِ الأخبَثَينِ:

اتَّفق الفُقهاءُ على كَراهةِ الصَّلاةِ بحَضرةِ الطَّعامِ، أو وَهو يُدافِعُ الأخبَثَينِ، البَولَ والغائِطَ، وذلك لقولِ النَّبيِّ : «إذا حَضرَ العَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ فابدَؤُوا بِالعَشَاءِ» (٦). وفي رِوايةٍ: «إذا قُرِّبَ العَشَاءُ


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رَواه أبو داود (٩١٦)، وغيره.
(٢) رَواه مُسلِم (٤١٣).
(٣) رَواه البخاري (٦٥٢)، ومُسلِم (٤٢١).
(٤) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رَواه النسائي (١٢٠١)، وأحمد (١/ ٢٧٥)، وابن خُزَيمة في «صحيحه» (١/ ٢٤٥)، وابن حبان في «صحيحه» (٦/ ٦٦).
(٥) «معاني الآثار» (٢/ ٧٨)، و «البحر الرائق» (٢/ ٢٢، ٢٣)، وابن عابدين (١/ ٦٤٣)، و «مواهب الجليل» (١/ ٥٤٨)، و «اختلاف العلماء» (١/ ١٣٣)، و «الإفصاح» (١/ ١٩٤)، و «الإقناع» للشِّربيني (١/ ١٥٢)، و «المجموع» (٤/ ١٠٦)، و «فتح الباري» (٢/ ٢١٤)، و «الإنصاف» (٢/ ٩١)، و «كشاف القناع» (١/ ٣٦٩).
(٦) رَواه البخاري (٥١٤٧)، ومُسلِم (٥٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>