للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغَنيمةِ، ولا في كلِّ ما كانَ تحتَ يَدِ الإمامِ؛ لأنَّه يَرجعُ إلى الصَّرفِ في مَصالحِ المُؤمِنينَ (١).

وهو أيضًا مَذهبُ الشافِعيةِ، فقد جاءَ في «حاشية الشَّرقاويِّ على تُحفةِ الطُّلابِ»: قَولُه: وتَعيَّنَ مالِكٌ، فلا زَكاةَ في بَيتِ المالِ، أي لعَدمِ تَعيُّنِ المالِكِ، ومِثلُه رِيعُ المَوقوفِ على جِهةٍ عامَّةٍ دونَ المَوقوفِ على جِهةٍ خاصَّةٍ؛ فتَجِبُ في رِيعِه لا في عَينِه، ومِن الأَولِ المَوقوفُ على إمامِ مَسجِدٍ أو مُؤذِّنِه؛ لأنَّه لم يُرَدْ به شَخصٌ مُعيَّنٌ، وإنَّما أُريدَ به كلُّ مَنْ اتَّصف بهذا الوَصفِ (٢).

وهو مُقتَضى مَذهبِ الحَنفيةِ كما سيَأتي تَفصيله في المَسألةِ التاليةِ، زَكاةِ العَينِ المَوقوفةِ.

المَسألةُ الثانيةُ: الزَّكاةُ في العَينِ المَوقوفةِ:

اشتَرطَ بعضُ الفُقهاءِ -كالحَنفيةِ- في المالِ الذي تَجبُ فيه الزَّكاةُ أنْ يَكونَ مَملوكًا لِمُعيَّنٍ، فما ليسَ له مالِكٌ مُعيَّنٌ لا زَكاةَ فيه.

وعليه اختَلفَ الفُقهاءُ في زَكاةِ المالِ المَوقوفِ هل تَجبُ فيه الزَّكاةُ إذا بلَغ النِّصابَ وحالَ عليه الحَولُ أو لا؟

فالحَنفية قالوا: لا تَجبُ فيها الزَّكاةُ مُطلَقًا.


(١) «مطالب أولي النهى» (٢/ ١٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٣٩٣).
(٢) «حاشية الشرقاوي» (٢/ ١٥٧، ١٥٨)، وانظر: «نهاية الزين» (١/ ١٦٨)، و «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» (١/ ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>