للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - ورَوى مُسلمٌ عن أبي الزُّبيرِ أنَّه سمِع جابرَ بنَ عبدِ اللهِ يُسألُ عن المُهَلِّ، فقال: سمِعتُ أحسَبُه رفَع إلى النَّبيِّ ، فقال: «مُهَلُّ أهلِ المَدينةِ من ذي الحُلَيفةِ، والطَّريقُ الآخَرُ الجُحفةُ، ومُهَلُّ أهلِ العِراقِ من ذاتِ عِرقٍ، ومُهَلُّ أهلِ نَجدٍ من قَرنٍ، ومُهَلُّ أهلِ اليَمنِ من يلَملَمَ» (١)، وغيرُ ذلك من الأحاديثِ.

أمَّا الإجماعُ: فقال النَّوويُّ : قال ابنُ المُنذرِ وغيرُه: أجمَع العُلماءُ على هذه المَواقيتِ (٢).

أحكامٌ تَتعلَّقُ بالمَواقيتِ:

١ - أجمَع الفُقهاءُ على أنَّه يَجبُ الإحرامُ منها لمن مرَّ بالميقاتِ قاصِدًا أحدَ النُّسكَين -الحَجَّ أو العُمرةَ- وعلى تَحريمِ تأخيرِ الإحرامِ عنها.

قال النَّوويُّ : إذا انتَهى الآفاقيُّ إلى الميقاتِ، وهو يُريدُ الحَجَّ أو العُمرةَ أو القِرانَ حرُم عليه مُجاوزتُه غيرَ مُحرِمٍ بالإجماعِ، فإنْ جاوَزه فهو مُسيءٌ، سَواءٌ كان من أهلِ تلك الناحيةِ أو من غيرِها، كالشاميِّ يَمرُّ بميقاتِ أهلِ المَدينةِ (٣).


(١) رواه مسلم (١١٨٣).
(٢) «المجموع» (٧/ ١٧١)، و «المغني» (٤/ ٣٥٤)، و «الإفصاح» (١/ ٤٦٧)، و «الاختيار» (١/ ١٧٩)، و «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٥٢٢)، و «القوانين الفقهية» (٨٨).
(٣) «المجموع» (٧/ ١٨١)، و «الإفصاح» (١/ ٤٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>