ابنِ عُثمانَ آلُ مَعمرٍ التَّميميُّ الحَنبليُّ المُتوفَّى (١٢٢٥ هـ) في كتابِه: «الفَواكهُ العِذابُ في الردِّ على من لم يُحكِّم السُّنةَ والكِتابَ».
وقولُ مَنْ قال: إنَّ النَّبيَّ ﷺ أرسلَها -أي: عائشةَ ﵂ - مع أخيها لِتلك العُمرةِ تَطييبًا لِخاطرِها ﵂، لا تَقومُ به حُجةٌ ألبتَّةَ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ لا يَأمرُها بعُمرةٍ، وهي نُسكٌ وعِبادةٌ إلا على الوَجهِ المَشروعِ لعامَّةِ الناسِ؛ لاستِواءِ جميعِ الناسِ في أحكامِ التَّكليفِ، فعُمرتُها المَذكورةُ نُسكٌ قَطعًا، والحالةُ التي أمرَ النَّبيُّ ﷺ بأداءِ ذلك النُّسكِ عليها لا شكَّ أنَّها مَشروعةٌ لجميعِ الناسِ إلا فيما قامَ دَليلٌ يَجبُ الرُّجوعُ إليه بالخُصوصِ، وقِصةُ عُمرةِ عائشةَ ﵂ المَذكورةُ لم يثبُتْ فيها دَليلٌ على التَّخصيصِ، والعِلمُ عندَ اللهِ تَعالى. اه.
أجرُ العُمرةِ على قَدرِ النصَبِ والنفَقةِ:
إنَّ القائلين بجوازِ تَكرارِ العُمرةِ في السَّفرِ الواحِدِ يَقولونَ: إنَّ الاعتمارَ بها من مكةَ أقلُّ أجرًا من التي جاءَ بها من ميقاتِ أهلِه، ومِصداقُ ذلك ما ورَد من قولِ النَّبيِّ ﷺ في قِصةِ عائشةَ ﵂ فقد رَوى البُخاريُّ ومُسلمٌ عن عائشةَ ﵂ أنَّها قالت:«يا رَسولَ اللهِ يَصدُرُ الناسُ بنُسكَين وأصدُرُ بنُسكٍ، فَقيلَ لها: انتَظِري، فإذا طهُرتِ فاخرُجي إلى التَّنعيمِ فأهِلِّي ثم ائتينا بمَكانِ كذا، ولكنَّها على قَدرِ نفَقتِكِ أو نصَبِكِ»(١).