للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابنِ عُثمانَ آلُ مَعمرٍ التَّميميُّ الحَنبليُّ المُتوفَّى (١٢٢٥ هـ) في كتابِه: «الفَواكهُ العِذابُ في الردِّ على من لم يُحكِّم السُّنةَ والكِتابَ».

وقولُ مَنْ قال: إنَّ النَّبيَّ أرسلَها -أي: عائشةَ - مع أخيها لِتلك العُمرةِ تَطييبًا لِخاطرِها ، لا تَقومُ به حُجةٌ ألبتَّةَ؛ لأنَّ النَّبيَّ لا يَأمرُها بعُمرةٍ، وهي نُسكٌ وعِبادةٌ إلا على الوَجهِ المَشروعِ لعامَّةِ الناسِ؛ لاستِواءِ جميعِ الناسِ في أحكامِ التَّكليفِ، فعُمرتُها المَذكورةُ نُسكٌ قَطعًا، والحالةُ التي أمرَ النَّبيُّ بأداءِ ذلك النُّسكِ عليها لا شكَّ أنَّها مَشروعةٌ لجميعِ الناسِ إلا فيما قامَ دَليلٌ يَجبُ الرُّجوعُ إليه بالخُصوصِ، وقِصةُ عُمرةِ عائشةَ المَذكورةُ لم يثبُتْ فيها دَليلٌ على التَّخصيصِ، والعِلمُ عندَ اللهِ تَعالى. اه.

أجرُ العُمرةِ على قَدرِ النصَبِ والنفَقةِ:

إنَّ القائلين بجوازِ تَكرارِ العُمرةِ في السَّفرِ الواحِدِ يَقولونَ: إنَّ الاعتمارَ بها من مكةَ أقلُّ أجرًا من التي جاءَ بها من ميقاتِ أهلِه، ومِصداقُ ذلك ما ورَد من قولِ النَّبيِّ في قِصةِ عائشةَ فقد رَوى البُخاريُّ ومُسلمٌ عن عائشةَ أنَّها قالت: «يا رَسولَ اللهِ يَصدُرُ الناسُ بنُسكَين وأصدُرُ بنُسكٍ، فَقيلَ لها: انتَظِري، فإذا طهُرتِ فاخرُجي إلى التَّنعيمِ فأهِلِّي ثم ائتينا بمَكانِ كذا، ولكنَّها على قَدرِ نفَقتِكِ أو نصَبِكِ» (١).


(١) رواه البخاري (١٦٩٥) بابُ أجرِ العُمرةِ على قَدرِ النَّصبِ، ومسلم (١٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>