للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا المَرأةُ فإنَّما تَضَعُ الكَفَّ على الكَفِّ، وكَذلك الخُنثَى (١).

وذَهب المالِكيَّةُ والحَنابلَةُ: إلى أنَّه يَقبِضُ بيَدِه اليُمنَى على كُوعِ اليُسرَى؛ لأنَّ النَّبيَّ وضعَ اليُمنَى على اليُسرَى (٢).

وعندَ الشافِعيَّةِ: يُستحبُّ أن يَضَعَ اليُمنَى على اليُسرَى ويَقبِضَ بكَفِّ اليُمنَى كُوعَ اليُسرَى وبَعضَ رُسغِها وساعِدِها، ويَبسُطَ أصابِعَها في عَرضِ المِفصلِ، ويَنشُرَها صَوبَ السَّاعِدِ؛ لمَا رَوى وائِلُ بنُ حُجرٍ قالَ: قُلتُ: لَأنظُرَنَّ إلى صَلاةِ رَسولِ اللهِ كيف يُصلِّي، فنَظَرتُ إليه، فوضعَ يَده اليُمنى على ظَهرِ كَفِّه اليُسرَى والرُّسغِ والسِّاعِدِ (٣) (٤).

مَكانُ الوَضعِ:

ذَهب الحَنفيَّةُ والحَنابلَةُ في المَذهبِ إلى أنَّ المُصلِّي يَضَعُ يَديه تحتَ السُّرَّةِ؛ لقولِ عَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ : «السُّنةُ وَضعُ الكَفِّ على الكَفِّ في الصَّلاةِ تحتَ السُّرَّةِ» (٥).


(١) ابن عابدين (١/ ٤٨٧)، و «معاني الآثار» (٢/ ٣٤).
(٢) «الاستذكار» (١/ ٤٧٧)، و «الإشراف على نُكت مسائل الخلاف» (١/ ٢٦٧)، و «المبدع» (١/ ٤٣١)، و «الإنصاف» (٢/ ٤٦)، و «أسنى المطالب» (١/ ١٤٥).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٧٢٧)، وابن خزيمة في «صحيحه» (١/ ٢٤٣)، وابن حِبَّان في «صحيحه» (١/ ٢٤٣).
(٤) «المجموع» (٣/ ٢٥٧)، و «روضة الطالبين» (١/ ٢٣٢)، و «كفاية الأخيار» (١٥٨)، و «أسنى المطالب» (١/ ١٤٥).
(٥) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه أبو داود (٧٥٦)، والبَيهَقي (٢/ ٣١)، وأحمد (١/ ١١٠) قالَ النَّوَويُّ في «شَرح مُسلِم» (٤/ ١١٥): «مُتَّفَق على تضعيفه».

<<  <  ج: ص:  >  >>