للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَعريفُ اللُّقطةِ:

الكَلامُ في تَعريفِ اللُّقطةِ يَشملُ سِتةَ مَسائلَ:

المَسألةُ الأُولى: حُكمُ تَعريفِ اللُّقطةِ:

تَعريفُ اللُّقطةِ لا يَخلو مِنْ أَمرينِ:

الأَمرُ الأَولُ: أنْ يَلتقطَها للتَّملُّكِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأَربعةِ على أنَّ المُلتقِطَ إذا التَقطَ اللُّقطةَ للتَّملُّكِ وجَبَ عليه تَعريفُها؛ لما رواه مسلم عن زَيدِ بنِ خالِدٍ الجُهَنِيِّ عن رسول اللّهِ أنَّهُ قال: «مَنْ آوى ضالَّةً فهُوَ ضالٌّ ما لم يُعرِّفْهَا» (١). فقُيِّدَ الضَّلالُ بعدَمِ التَّعريفِ، ولأنَّه إذا التَقطَها فلَم يُعرِّفْها فقد أَضرَّ بصاحِبِها وصارَ سببًا في تَضليلِه عنها فكانَ مُخطئًا ضالًّا عن الحقِّ (٢).

الأَمرُ الثانِي: أنْ يَلتقطَها ليَحفظَها على مالِكِها:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ تَعريفِ اللُّقطةِ إذا أخَذَها ليَحفظَها على صاحِبِها؛ هل يَجبُ عليه التَّعريفُ أم لا؟


(١) أخرجه مسلم (١٧٢٥).
(٢) «بدائع الصنائع» (٦/ ٢٠٢)، و «مجمع الأنهر» (٢/ ٥٢٥)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ٢٥١)، و «الاختيار» (٣/ ٣٨)، و «القوانين الفقهية» (١/ ٢٢٤)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ١٢٤)، و «شرح الزرقاني» (٤/ ٦٩)، و «مواهب الجليل» (٨/ ٣٢)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٥٢٧)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٣٦)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٢١٦)، و «النجم الوهاج» (٦/ ٢٦)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٥١٢)، و «تحفة المحتاج» (٧/ ٦٢٦)، و «الديباج» (٢/ ٥٨٥)، و «المغني» (٦/ ٤)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٢١٣)، و «الروض المربع» (٢/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>