للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِقدارُ ما يَراهُ مِنْ المَخطوبةِ:

لا خِلافَ بينَ فُقهاءِ المُسلمينَ على إباحةِ نظَرِ الخاطِبِ إلى وجهِ المَخطوبةِ وكَفَّيها؛ لأنهُ ليسَ بعَورةٍ، وهو مَجمَعُ المحاسِنِ ومَوضعُ النَّظرِ (١).

إلَّا أنَّ العُلماءَ اختَلفُوا هل يَجوزُ له النَّظرُ إلى غَيرِ الوجهِ والكَفَّينِ أم لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشَّافعيةُ إلى أنهُ يُباحُ للخاطِبِ أنْ يَنظرَ إلى الوَجهِ والكفَّينِ فقَطْ -وزادَ الحَنفيةُ في رِوايةٍ: والقَدَمينِ-؛ لأنهُما ليسَا بعَورةٍ؛ ولأنهُ يُستَدلُّ بالوَجهِ على الجَمالِ أو ضِدِّه، وبالكفَّينِ على خُصوبةِ البدَنِ أو عَدمِها، فأغناهُ ذلكَ عنِ النَّظرِ إلى غيرِه.

قالَ النَّوويُّ : هذا مَذهبُنا ومَذهبُ الأكثرِينَ، وقالَ الأوزاعيُّ: يَنظرُ إلى مَواضعِ اللَّحمِ، وقالَ داودُ: يَنظرُ إلى جَميعِ بدَنِها، وهذا خطأٌ ظاهِرٌ منابِذٌ لأصولِ السُّنةِ والإجماعِ (٢).

وقالَ الشَّافعيُّ : «وإذا أرادَ أنْ يتزوَّجَ المَرأةَ فليسَ له أنْ يَنظرَ إليها حاسِرةً، ويَنظرُ إلى وَجهِها وكَفَّيها وهي مُتغطِّيةٌ، بإذنِها وبغَيرِ إذنِها، قالَ اللهُ تعالَى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١]، قالَ: الوَجهُ والكفَّانِ».


(١) «المغني» (٧/ ٧٤).
(٢) «شرح صحيح مسلم» (٩/ ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>