للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه عَملُهُ؛ فإنْ دخلَه نَقصٌ وجبَ عليه أرْشُ نَقْصِه، كَما لَوِ استَعمَلَه في أوقاتِ الصَّلاةِ، لا يَجِبُ عليه زِيادةُ أُجرةٍ، وعليه تَرْكُه لِقَضاءِ الصَّلاةِ. هذه عِبارَتُه. انتَهَى (١).

وقالَ النَّوَويُّ : لوِ استأجَرَه لِعَملٍ مدَّةً يَكونُ زَمنُ الطَّهارةِ والصَّلَواتِ فَرائِضِها وسُنَنِها الرَّواتِبِ مُستَثْنًى، ولا يُنْقَصُ مِنْ الأُجرةِ، وسَواءٌ فيه الجُمُعةُ وغَيرُها.

وعنِ ابنِ سُرَيجٍ جَوازُ تَرْكِ الجُمُعةِ بهذا السَّبَبِ، حَكاه أبو الفَضلِ بنِ عِبدانَ.

والسُّبُوتُ (٢) في استِئجارِ اليَهوديِّ مُستَثْناةٌ، إنِ اطَّردَ عُرفُهم، قالَه الغَزاليُّ في «الفَتَاوَى» (٣).

استِئجارُ المَرأةِ لِلخِدمةِ:

يَجوزُ لِلمَرأةِ أنْ تَستَأجِرَ المَرأةَ، ويَجوزُ لِلرجُلِ أنْ يَستَأجِرَ الرجُلَ، إلَّا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفوا في حُكمِ المَرأةِ، هَلْ يَجوزُ لِلرجُلِ أنْ يَستَأجِرَها لِلخِدمةِ أو لا، عندَ وُجودِ الخَلوةِ بها، وأمَّا إنِ استَأجَرَها لِلخِدمةِ أو لِعَملٍ ولا تُوجَدُ خَلوةٌ بَينَهما فلا خِلافَ في جَوازِه عِندَهم.

قالَ الحَنفيَّةُ: يُكرَهُ لِلرجُلِ أنْ يَستَأجِرَ امرَأةً لِلخِدمةِ، قالَ الإمامُ


(١) «الأشباه والنظائر» ص (٩٩، ١٠١).
(٢) السُّبوت: جمع سَبْتٍ. وسَبْتُ اليهود: انقطاعُهم عن المَعيشة والاكتِساب (المِصباح المُنير: س ب ت).
(٣) «روضة الطالبين» (٤/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>