(ويَتجهُ) حِفظُ المالِ المُودَعِ (ولو بعِوضٍ) يُؤخذُ على حِفظِه، وعليه يَدخلُ الأَجيرُ لحفظِ المالِ (خِلافًا للمُنتهى)، فإنه قالَ: الوَديعةُ المالُ المَدفوعُ إلى مَنْ يَحفظُه بلا عِوضٍ.
وقالَ في «الإِنصاف» نقلًا عن «الفائِق»: الوَديعةُ عِبارةٌ عن تَوكُّلٍ لحِفظِ مالِ غيرِه، ونقَلَ عن «الرِّعاية الصُّغرى» أنها عَقدُ تبَرُّعٍ بحفظِ مالِ غيرِه، ولمْ أرَ لغيرِه هذا الاتجاهَ، ولا ما يُؤدِّي مَعناه.
(والإِيداعُ التَّوكيلُ) مِنْ ربِّ المالِ (في حِفظِه) حالَ كونِ الحفظِ (تبَرُّعًا) مِنْ الحافظِ، (والاستِيداعُ التَّوكلُ) مِنْ إِنسانٍ (في حِفظِه) -أيْ: حِفظِ مالِ غيرِهِ- (كذلك) -أيْ: تبَرُّعًا- (بغيرِ تَصرُّفٍ) في المالِ المَحفوظِ لعدمِ الإذنِ في التَّصرُّفِ بغيرِ الحِفظِ (١).
فالخلافُ عندَ الحَنابِلةُ: هل يَجوزُ أخذُ العِوضِ على حِفظِ الوَديعةِ أم لا؟