للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُدةُ المَسحِ على الخُفَّينِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ هل للمَسحِ مُدةٌ لا يَجوزُ زَمنيًّا تَجاوُزُها أو يَجوزُ للإِنسانِ أنْ يَمسحَ على خُفَّيه ما شاءَ ولا حَدَّ فيه؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ المَسحَ على الخُفَّينِ مُؤقَّتٌ بيَومٍ ولَيلةٍ في الحَضرِ وثَلاثةِ أيامٍ ولَياليهِنَّ للمُسافِرِ، لمَا رَواه مُسلمٌ عن علِيِّ بنِ أبي طالِبٍ أنَّه قالَ: «جعَلَ رَسولُ اللهِ ثَلاثةَ أيامٍ ولَياليهِنَّ للمُسافِرِ ويَومًا ولَيلةً للمُقيمِ» (١). قالَ النَّوويُّ ففيه -أي: هذا الحَديثِ- الحُجةُ البَيِّنةُ والدِّلالةُ الواضِحةُ لمَذهبِ الجُمهورِ أنَّ المَسحَ على الخُفَّينِ مُؤقَّتٌ بثَلاثةِ أيامٍ في السَّفرِ وبيَومٍ ولَيلةٍ في الحَضرِ، وهذا مَذهبُ أبي حَنيفةَ والشافِعيِّ وأحمدَ وجَماهيرِ العُلماءِ من الصَّحابةِ فمَن بعدَهم (٢).

وبما رَواه عَوفُ بنُ مالِكٍ الأشجَعيُّ: «أنَّ رَسولَ اللهِ أمَرَ بالمَسحِ على الخُفَّينِ في غَزوةِ تَبوكَ ثَلاثةَ أيامٍ ولَياليهِنَّ للمُسافِرِ، ويَومًا ولَيلةً للمُقيمِ» (٣)، رَواه الإمامُ أحمدُ وقالَ: هو أجوَدُ حَديثٍ في المَسحِ


(١) رواه مسلم (٢٧٦).
(٢) «شرح صحيح مسلم» (٣/ ١٤٤).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه الإمام أحمد (٢٤٠٤١)، وابن أبي شبيه (١٨٤٧، ٣٧٠١١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>