للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ إلى أنه يَصحُّ العقدُ على الزانيةِ إذا كانَ العاقدُ هو الزاني، إذ لا حرمَةَ لماءِ الزنا، ويَحِلُّ وطؤُها وتَستحقُّ النَّفقةَ عندَ الحَنفيةِ (١).

وذهَبَ المالِكيةُ والحَنابلةُ إلى أنه لا يَصحُّ عقدُ النكاحِ على الحامِلِ مِنَ الزنا ولو كانَ هو الزاني بها؛ لقَولِه ﷿: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] فعَمَّ، ولأنها حامِلٌ، فحَرُمَ عليه نكاحُها كسائرِ الحَواملِ (٢).

الصُّورةُ الثانيةُ: أنْ يَتزوَّجَ مَنْ زنَى بها دُونَ استِبرائِها مِنْ الزِّنا:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ المَزنِيَّ بها يجوزُ نكاحُها إذا لم تَكنْ حامِلًا واستُبْرِئتْ.


(١) «الهداية» (١/ ١٩٥)، و «شرح فتح القدير» (٣/ ٢٤٢)، و «الاختيار» (٣/ ١٠٩)، و «تبيين الحقائق» (٢/ ١١٤)، و «العناية» (٤/ ٣٨٠)، و «البحر الرائق» (٣/ ١١٤)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ٤٤)، و «درر الحكام شرح غرر الأحكام» (٤/ ٦٩)، و «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٥١١)، و «المهذب» (٢/ ٤٥)، و «نهاية المطلب» (١٢/ ٢١٩، ٢٢٠)، و (١٤/ ٣٠٦)، و «البيان» (٩/ ٢٧٠، ٢٧١)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٣٩٣)، و «النجم الوهاج» (٨/ ١٣٦)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٨٩).
(٢) «الاستذكار» (٧/ ٥١٢)، و «التفريع في فقه الإمام مالك» لابن الجلاب (٢/ ٧٨)، و «أحكام القرآن» (٣/ ٣٣٨)، و «الذخيرة» (٤/ ٢٥٩)، و «المعونة» (١/ ٥٣٢)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٣١٧، ٣١٨) رقم (١١٥٣، ١١٥٤)، و «عيون المسائل» مسألة (٦٦٢)، و «المغني» (٧/ ١٠٧، ١٠٨)، و «المحرر في الفقه» (٢/ ٢١)، و «كشاف القناع» (٥/ ٩٠)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ١٧١)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>