للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَيعُ ضِرابِ الفَحلِ:

اختلَف الفُقهاءُ في حُكمِ ضِرابِ الفَحلِ على قَولَيْنِ:

القَولُ الأوَّلُ: قَولُ جُمهورِ الفُقهاءِ الحَنفيَّةِ والشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ أنَّه لا يَصحُّ استِئجارُ الفَحلِ لِذلك، وهو باطِلٌ وحَرامٌ، ولا يُستحَقُّ فيه عِوَضٌ، ولو أنزاه المُستأجِرُ لا يَلزَمُه المُسَمَّى مِنْ أجْرِه ولا أُجرةِ مِثلٍ، ولا شَيءٍ مِنْ الأموالِ؛ لأنَّه غَرَرٌ مَجهولٌ وغيرُ مَقدورٍ على تَسليمِه، ولِما رَوى مُسلِمٌ عن أبي الزُّبَيرِ أنَّه سَمِعَ جابِرَ بنَ عَبدِ اللَّهِ يَقولُ: «نهَى رَسولُ اللَّهِ عن بَيعِ ضِرابِ الجَمَلِ» (١).

وعن ابنِ عُمرَ قالَ: «نهَى النَّبيُّ عن عَسبِ الفَحلِ» (٢). ولأنَّه لا يَتحقَّقُ تَسليمُ ذلك؛ لأنَّه مُعلَّقٌ باختيارِ الفَحلِ وشَهوَتِه، ولأنَّ المَقصودَ مِنْ طُرُقِ الفَحلِ إنزالُ مائِه، وإنزالَ الماءِ غيرُ مُتحقَّقٍ، والعُلوقَ مِنه غيرُ مُتيقَّنٌ.

والعَسبُ: هو الكِراءُ الذي يُؤخَذُ في ضِرابِ الفَحلِ.

وقيلَ: عَسبُ الفَحلِ هو ماؤُه الذي يَطرُقُ به الإناثَ ويَنزُو عليها به (٣).


(١) رواه مسلم (١٥٦٥).
(٢) رواه البخاري (٢٢٨٤).
(٣) «تهذيب اللغة» (٢/ ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>