للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غَيرِها، وعلى المالِ التالِفِ ثَمَنُ ما يَخصُّه مِنَ الشَّركةِ نِصفًا أو أقَلَّ أو أكثَرَ، أي: فإذا اشتَرى بالسالِمِ سِلعةً بمِئةٍ فعلى الذي تَلِف مالُه نِصفُ المِئةِ، حيث كانت الشَّركةُ على المُناصفةِ.

ولا فَرقَ في الخَلطِ بينَ كَونِه حِسًّا -بألَّا يَتميَّزَ مالُ أحدِهما مِنَ الآخَرِ- أو حُكمًا بأنْ جعَلا مَجموعَ المالَيْن ببَيتٍ واحِدٍ، وجعَلا عليه قُفلَيْن بيَدِ كلٍّ منهما مِفتاحُ الآخَرِ، أو جعَل كلٌّ منهما ذهَبه في صُرَّةٍ وجعَلاهما تحتَ يَدِ أحدِهما أو في تابوتِه أو خُرجِه.

ولا يَضرُّ انفِرادُ أحدِ الشَّريكَيْن بشَيءٍ من مالِ الشَّركةِ يَتَّجرُ فيه على حِدةٍ في مَكانٍ آخَرَ في البَلدِ، أو في بَلدٍ آخَرَ، على أنَّ ما حصَل مِنْ رِبحٍ في كلٍّ فهو بينَهما على ما دخَلا عليه (١).

٤ - أنْ يَكونَ المالانِ مِنْ جِنسٍ واحِدٍ:

اختلَف الفُقهاءُ هل يُشترطُ أنْ يَكونَ المالانِ في الشَّركةِ مِنْ جِنسٍ واحِدٍ أو تَصحُّ مع اختِلافِ الجِنسَيْن بأنْ كان لِأحدِهما دَراهِمُ ولِلآخَرِ دَنانيرُ.

فذهَب الحَنفيَّةُ والحَنابِلةُ وأشهَبُ مِنَ المالِكيَّةِ إلى أنَّه لا يُشترطُ أنْ يَكونَ المالانِ مِنْ جِنسٍ واحِدٍ، فيَصحُّ أنْ يَكونَ المالُ مِنْ أحَدِهما دَراهِمَ ومِنَ الآخَرِ دَنانيرَ؛ لأنَّ الدَّراهمَ والدَّنانيرَ قد أُجرِيت مَجرى الجِنسِ الواحِدِ


(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٦، ٧)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٤١)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٢٣٩، ٢٤١)، و «مواهب الجليل» (٧/ ٦١، ٦٢)، و «التاج والإكليل» (٤/ ١٤٣، ١٤٤)، و «البهجة في شرح التحفة» (٢/ ٢٥١)، و «الشرح الصغير مع حاشية الصاوي» (٧/ ٤٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>