للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في جَمعُ الصَّلواتِ

المُرادُ بجَمعِ الصَّلواتِ عندَ الفُقهاءِ هو: أن يَجمعَ المُصلِّي بينَ فَريضَتَينِ في وقتِ إحداهُما جَمعَ تَقديمٍ أو جَمعَ تَأخيرٍ.

والصَّلواتُ التي يَجوزُ فيها الجَمعُ هي: الظُّهرُ مع العَصرِ، والمَغربُ مع العِشاءِ.

الحكمُ التَّكليفيُّ:

أجمعَ العُلماءُ على مَشروعيَّةِ الجَمعِ بينَ الظُّهرِ والعَصرِ في عَرَفاتٍ، جَمعَ تَقديمٍ في وقتِ الظُّهرِ، وبينَ المَغربِ والعِشاءِ جَمعَ تَأخيرٍ في مُزدَلِفةَ في وقتِ العِشاءِ للحُجاجِ؛ لمَا رَواه مُسلمٌ عن جابرٍ قالَ في صِفةِ حَجِّه : «فأتى بَطنَ الوادي فخطَبَ النَّاسَ، ثم أذَّنَ، ثم أقامَ، فصلَّى الظُّهرَ، ثم أقامَ فصلَّى العَصرَ. ولم يُصلِّ بينَهما شَيئًا، حتى أتى المُزدلِفةَ فصلَّى بها المَغربَ والعِشاءَ بأذانٍ واحدٍ وإقامتَينِ، ولم يُسبِّح بينَهما شَيئًا» (١).


(١) رَواه مسلم (١٢١٨)، و «بداية المجتهد» (١/ ٢٤٣)، و «الشرح الصغير» (١/ ٣٢٠)، و «المجموع» (٥/ ٤٨١)، و «المغني» (٢/ ٥٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>