للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الإِمامُ الشافِعيُّ : ولو كانَ في الوَرثةِ صَغيرٌ أو بالِغٌ مَحجورٌ عليه أو مَعتوهٌ لم يَجُزْ على واحِدٍ من هؤلاء أنْ يُجيزَ في نَصيبِه بشَيءٍ جاوَزَ الثُّلثَ من الوَصيةِ، ولم يَكنْ لوَليِّ واحِدٍ من هؤلاء أنْ يُجيزَ ذلك في نَصيبِه، ولو أَجازَ ذلك في مالِه كانَ ضامِنًا له في مالِه، وإنْ وُجدَ في يَدَي من أُجيزَ له أُخذَ من يَدَيه، وكانَ للوَليِّ أنْ يَتبعَ من أَعطاه إياه بما أَعطَى منه؛ لأنَّه أَعطاه ما لا يَملكُ (١).

وقالَ الحَنابِلةُ: تَلزمُ الإِجازةُ بغيرِ قَبولٍ من مُجازٍ له وبغيرِ قَبضٍ ولو كانَت الإِجازةُ من سَفيهٍ ومُفلسٍ؛ لأنَّها تَنفيذٌ لا تَبرعٌ بالمالِ (٢).

وقالَ الحَنفيةُ: إنَّما تُعتبَرُ إِجازةُ مَنْ أَجازَ إذا كانَ المُجيزُ من أهلِ الإِجازةِ، بأنْ كانَ بالِغًا عاقِلًا، فإنْ كانَ مَجنونًا أو صَبيًّا لا يَعقلُ لا تُعتبَرُ إِجازتُه. فإنْ كانَ عاقِلًا بالِغًا لكنَّه مَريضٌ مَرضَ المَوتِ جازَت إِجازتُه، وتَكونُ إِجازةُ المَريضِ كابتِداءِ وَصيةٍ (٣).

إذا أَوصَى لاثنَينِ أَحدُهما وارِثٌ والآخَرُ أجنَبيٌّ:

إذا أَوصَى المُوصي بثُلثِ مالِه لبَعضِ وَرثتِه ولأجنَبيٍّ فإنْ أَجازَ بَقيةُ الوَرثةِ جازَتِ الوَصيةُ لهما جَميعًا باتِّفاقِ المَذاهبِ الأربَعةِ، وكانَ الثُّلثُ بينَ الأجنَبيِّ وبينَ الوارِثِ نِصفَينِ.


(١) «الأم» (٤/ ١١٠).
(٢) «كشاف القناع» (٤/ ٤١٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤٤٧)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٤٥١).
(٣) «بدائع الصنائع» (٧/ ٣٧٠)، و «الدر المختار» (٦/ ٦٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>