ولا يَخرجُ استِعمالُ الفُقهاءِ لهذا اللَّفظِ عن الاستِعمالِ اللُّغويِّ.
ثانيًا: أَحكامُ الآنيةِ من حيثُ استِعمالُها:
النَّوعُ الأولُ: آنيةُ الذَّهبِ والفِضةِ:
أجمَعَ أهلُ العِلمِ على حُرمةِ استِعمالِ آنيةِ الذَّهبِ والفِضةِ.
قالَ النَّوويُّ ﵀: أجمَعَ المُسلِمونَ على تَحريمِ الأكلِ والشُّربِ في إناءِ الذَّهَبِ وإناءِ الفِضةِ على الرِّجالِ وعلى المَرأةِ، ولم يُخالِفْ في ذلك أحَدٌ من العُلماءِ إلا ما حَكاه أَصحابُنا العِراقيُّونَ أنَّ للشافِعيِّ قَولًا قَديمًا أنَّه يُكرهُ ولا يَحرمُ، وهذا النَّقلُ باطِلٌ … ومَردودٌ بالنَّصِّ والإِجماعِ … قال صاحِبُ «التَّقريبِ»: إنَّ سياقَ كَلامِ الشافِعيِّ في القَديمِ يَدلُّ على أنَّه أرادَ أنَّ