للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العدد الذي تَنعقِد به الجَماعةُ:

اتَّفق الفُقهاءُ على أنَّ أقَلَّ عددٍ تَنعقِدُ به الجَماعةُ اثنانِ، إذا كانا مِنْ أهلِ التَّكليفِ، وهو أن يَكونَ مع الإمامِ واحدٌ، فيَحصلَ لهما فَضلُ الجَماعةِ؛ لقولِ النَّبيِّ في حَديثِ مالِكِ بنِ الحُوَيرِثِ : «إذا حَضرَتِ الصَّلاةُ فَأَذِّنَا، ثم أَقِيمَا، وليؤُمَّكما أَكبَرُكُمَا» (١)، ولحَديثِ أبي مُوسى الأشعَريِّ مَرفرعًا قالَ: «اثنَانِ فمَا فوقَهُمَا جَمَاعَةٌ» (٢).

وسواءٌ أكانَ هذا في المَسجدِ أم في غيرِه، كالبَيتِ والصَّحراءِ، وسَواءٌ أكانَ المَأمومُ رَجلًا أم امرأةً، فمَن صلَّى إمامًا لزَوجَتِه أو ابنَتِه أو غيرِهما حصَل لهما فَضلُ الجَماعةِ التي هي مِنْ خَمسٍ وعِشرِينَ، أو سَبعٍ وعِشرينَ دَرَجةً، وهذا بالإجماعِ؛ لأنَّ الجَماعةَ مَأخُوذةٌ مِنْ مَعنى الاجتِماعِ، وأقَلُّ ما يَتحقَّقُ به الاجتِماعُ اثنانِ؛ لأنَّ النَّبيَّ سَمَّى الاثنَينِ مُطلَقًا جَماعةً، ولِحُصولِ مَعنى الاجتِماعِ بانضِمامِ كلِّ واحدٍ من هؤلاء إلى الإمامِ (٣).

إلا أنَّ العُلماءَ قدِ اختَلَفوا فيما إذا كان المَأمومُ صَبيًّا مُميِّزًا، هل تَنعقِدُ به الجَماعةُ في صَلاةِ الفَريضةِ أو لَا؟ أمَّا الصَّبيُّ غيرُ المُميِّزِ فلا تَنعقِدُ به الجَماعةُ باتِّفاقٍ.


(١) رواه البُخاري (٢٦٩٣)، ومُسلم (٦٧٤).
(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رَواه ابن ماجه (٩٧٢).
(٣) «المجموع» (٥/ ٢٥٠)، و «فتح الباري» لابن رجب (٤/ ٥٢، ٥٣)، و «معاني الآثار» (١/ ٤٨٩)، و «المغني» (٢/ ٣٧٩، ٣٨٠)، و «الإفصاح» (١/ ٢٠٣)، و «طرح التَّثريب» (٢/ ٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>