للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيباحُ كلُّ طَعامٍ طاهِرٍ لا مَضرَّةَ فيه مِنْ الحُبوبِ والثِّمارِ وغيرِها، ولا يُباحُ أكلُ النَّجاساتِ كالمَيتةِ والدَّمِ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣]، وقَولِه في الخَمرِ: «أَكفِئُوها فإنها رِجسٌ» (١).

وكذا البَولُ والرَّوثُ ولو طاهِرَينِ؛ لاستِقذارِهما، فإنِ اضطرَّ إليهما أو إلى أحَدِهما أُبيحَا؛ لقصَّةِ العُرَنيينَ.

ولا يُمكِنُ حَصرُ الطيِّباتِ كما قُلنا، إلا أنَّني أذكُرُ هُنا ما يَحرمُ مِنْ حَيوانِ البَرِّ والبَحرِ، وإنْ كانَ الأصلُ في كُلِّ شَيءٍ الحِلَّ، إلا ما جاءَ به نَصٌّ مِنْ قُرآنٍ أو سُنةٍ أو إجماعٍ أنه حَرامٌ.

ما يَحرمُ مِنْ حَيوانِ البَرِّ:

الأصلُ أنَّ جَميعَ حَيوانِ البَرِّ مِنْ الأنعامِ حَلالٌ أكلُه، قالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ : وأجمَعُوا على إباحةِ لُحومِ الأنعامِ بالكِتابِ والسُّنةِ والإجماعِ (٢).

ولا يَحرمُ إلَّا ما ورَدَ فيه نَصٌّ بالحُرمةِ، ومِن ذلكَ ما يلي:

أولاً: الحُمُرُ الأهليَّةُ:

ذهَبَ أكثَرُ أهلِ العِلمِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ والمالِكيةُ في المُعتمدِ إلى أنَّ الحِمارَ الأهلِيَّ لا يَجوزُ أكلُه وأنه مُحرَّمٌ؛ لِما ورَدَ مِنْ


(١) أخرجه البخاري (٢٩٩١)، ومسلم (١٩٤٠).
(٢) «الإجماع» (٧٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>